التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 100
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 1001 نيسان 1933

المادة 11: كل شخص او بيت تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة كان بتاريخ نفاذ هذا القانون يشتغل او اشتغل بعد التاريخ المذكور في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة: أ) وقصر في التسجيل بمقتضى أحكام المادة الثالثة من هذا القانون او ب) قصر في اخذ رخصة ودفع الرسم المستحق في غضون المدة المعينة او ج) حول رخصة الى شخص آخر بصورة غير مشروعة او خالف بأية صورة أخرى أحكام المادة السادسة من هذا القانون او د) قصر في تجديد رخصته ودفع الرسم المستحق خلافا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون او هـ) قصر في ابراز رخصته حينما يطلب اليه ذلك خلافا لاحكام المادة العاشرة من هذا القانون او و) خالف بأية صورة أخرى ايا من احكام هذا القانون فانه علاوة على دفع الرسم الذي يتحقق عليه يعاقب بحكم من المحكمة بغرامة تعادل الرسم المذكور او بالحبس مدة لا تزيد على اربعة اشهر وفي حالة تكرر هذه الجريمة يغرم بمقتضى الرسم الذي يتحقق عليه او يحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر. واية رسوم لم تدفع بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز تحصيلها وفاقاً لقانون تحصيل الاموال العمومية. اذا اقتنع وزير المالية بان التقصير او المخالفة المبحوث عنهما في الفقرة السابقة ناشئان عن اسباب مشروعة تبرز وقوعهما فله الحق في ان يأمر بصرف النظر عن احالة مرتكب التقصير او المخالفة على المحكمة وبان يكتفي باخذ الرسم منه كما لو كان قد تقدم لدفعه خلال المدة القانونية.

الإحالة

المادة 11 من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية