التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 100
نُشر
1 نيسان 1933
المواد
13
آخر تعديل
1949
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رخص الصناعات لسنة 1933 غير ساري

رقم 100 لسنة 1933 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 100، نُشر في 1 نيسان 1933

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1933 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1933194019501960197019801990200020102020اليوم
1949
1949بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 24 لسنة 1949 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1949 قانون معدل لقانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 24 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 قانون تعديل قانون رخص الصناعات لسنة 1934 رقم 201 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

تفسير ما اذا كان من حق المتصرف ان يعدل قرار المجلس البلدي المتعلق بتحديد الأسواق وفقا للفقرة (ب) من البند الثامن من الجدول الأول الملحق بقانون رخص الصناعات لسنة 1933 أو هو مجبر على قبوله وتصديقه رقم 51 لسنة 19351935
قرار لتفسير عبارة وردت في الفقرة الرابعة من جدول رسوم الصناعات ونصها (التجار الخياطون الذين يصنعون الثياب ويبيعونها) رقم 57 لسنة 19361936
لتعيين ما اذا كانت الفقرة العاشرة من الجدول الملحق بقانون رخص الصناعات تشمل من يتخذون المراباة أو التعاقد بطريقة السلم الشرعي أم لا رقم 58 لسنة 19361936
تفسير عبارة وردت في الفقرة الرابعة من جدول رسوم الصناعات رقم 560 لسنة 19361936
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون رخص الصناعات لسنة 1933) ويعمل به من اول نيسان سنة 1933.

المادة 2

المادة 2: اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز لاي شخص او بيت تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة مهما كانت جنسيتها او اينما شكلت عدا تلك المدرجة في الجدول "ب" الملحق بهذا القانون ان يتعاطى او تتعاطى في شرق الاردن اية صناعة او مهنة او …

المادة 3

المادة 3: أ) على جميع من في المملكة الاردنية الهاشمية من الاشخاص الذين يتعاطون اية صنعة او مهنة او حرفة او تجارة عند وضع هذا القانون موضع التطبيق غير اولئك المدرجين في جدول (ب) الملحق بهذا القانون ان يقدموا طلبا خطيا في غضون خمسة عشر يوماً …

المادة 4

المادة 4: (أ) تكون الرخص معتبرة لمدة سنة مالية كاملة فقط تبتديء من اول نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار التالي وتجدد في بدء كل سنة مالية وتدفع الرسوم المستحقة عنها. (ب) وفيما يختص بالاشخاص الذين يشتغلون في اية صناعة او مهنة او …

المادة 5

المادة 5: أ) يستوفى الرسم عن كل رخصة ويختلف مقدار هذا الرسم باختلاف نوع الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة كما هو مبين في جدول ( أ) الملحق بهذا القانون. ب) اما الاشخاص الذين يبدأون بالعمل في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او …

المادة 6

المادة 6: أ) تكون الرخص الصادرة بمقتضى هذا القانون شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل مع مراعاة احكام الفقرات ( ب) الى( هـ) من هذه المادة و تكون في الصيغة التي يأمر بها وزير المالية. ب) وفي الاحوال التي تتعاطى فيها الصناعة او المهنة او …

المادة 7

أ-عند انقضاء السنة المالية التي من اجلها او من اجل جزء منها اعطيت الرخصة يترتب على حامل الرخص اما بالذات او بواسطة ممثله القانوني المفوض ان يقدم نفسه الى المحاسب في وزارة المالية او المحاسب في المقاطعات وذلك في غضون خمسة عشر يوما بعد …

المادة 8

المادة 8: اذا فقد اي شخص الرخصة التي منحت له بمقتضى احكام هذا القانون او اذا تلفت هذه الرخصة فعلى حاملها ان يوجه طلبا الى وزير المالية يبين فيه واقعة الحال واذا اقتنع وزير المالية بان الرخصة فقدت او تلفت حقيقة فيجوز له ان يأمر باعطاء رخصة …

المادة 9

المادة 9: أ- اذا اعطيت رخصة الى اي شخص او بيت تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة من اجل أية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة من تلك التي أدرجت في جداول هذا القانون وغيّر ذلك الشخص او البيت التجاري او الشركة او النقابة او المؤسسة نوع …

المادة 10

المادة 10: يجب أبراز كل رخصة أعطيت الى اي شخص او بيت تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون للمعاينة حينما يطلب ذلك اي موظف مالي او مدقق حسابات او أحد افراد الشرطة او الدرك.

المادة 11

المادة 11: كل شخص او بيت تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة كان بتاريخ نفاذ هذا القانون يشتغل او اشتغل بعد التاريخ المذكور في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة: أ) وقصر في التسجيل بمقتضى أحكام المادة الثالثة من هذا القانون او ب) قصر …

المادة 12

المادة 12: يلغى قانون التمتع وجميع تعديلاته وذيوله المعمول بها في شرق الاردن.

المادة 13

المادة 13: يجوز لوزير المالية ان يصدر التعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بالضبط.

اسأل مساعدك عن قانون رخص الصناعات لسنة 1933.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية