التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 100
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 1001 نيسان 1933

المادة 3: أ) على جميع من في المملكة الاردنية الهاشمية من الاشخاص الذين يتعاطون اية صنعة او مهنة او حرفة او تجارة عند وضع هذا القانون موضع التطبيق غير اولئك المدرجين في جدول (ب) الملحق بهذا القانون ان يقدموا طلبا خطيا في غضون خمسة عشر يوماً اعتباراً من التاريخ المذكور يبين فيه اسماؤهم ومجال اقامتهم واوصافهم ومهنتهم او حرفتهم مع تفصيلات تامة عن الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة التي يتعاطونها واذا كان في هذه الصناعة او الحرفة او المهنة او العمل او التجارة اكثر من شخص واحد فتبين اسماء هؤلاء الاشخاص او البيانات الاخرى عنه كما هو مذكور في اعلاه وذلك الى وزارة المالية وفي المقاطعات الى محاسب المقاطعة التي يتعاطى فيها تلك الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة ويطلب تسجيل هذه البيانات. ويجب ان يذكر ايضا في ورقة الطلب اسم صاحب الملك الذي يتعاطى فيه عمله مع ابراز صك الايجار مصدقاً من البلدية. ب) جميع الاشخاص الذين يشتغلون في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة في اي وقت بعد نفاذ هذا القانون غير من ذكروا في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون عليهم ايضاً ان يقدموا طلب تسجيل تبين فيه تفصيلات تامة كما هو مذكور في الفقرة (أ) اعلاه وذلك في غصون خمسة عشر يوماً من مباشرة العمل. ج) ان طلبات التسجيل المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه يجب ان لا تكون تابعة لرسم الطوابع الحجازية والواردات او اية رسوم طوابع اخرى.

الإحالة

المادة 3 من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية