التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 100
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 1001 نيسان 1933

المادة 8: اذا فقد اي شخص الرخصة التي منحت له بمقتضى احكام هذا القانون او اذا تلفت هذه الرخصة فعلى حاملها ان يوجه طلبا الى وزير المالية يبين فيه واقعة الحال واذا اقتنع وزير المالية بان الرخصة فقدت او تلفت حقيقة فيجوز له ان يأمر باعطاء رخصة جديدة بدلا من الرخصة المفقودة او التالفة بعد دفع رسم قدره خمسة وعشرون في المئة من الرسم الاصلي ويعمل بها لنهاية السنة المالية التي تعود اليها.

الإحالة

المادة 8 من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية