التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 100
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 1001 نيسان 1933

المادة 9: أ- اذا اعطيت رخصة الى اي شخص او بيت تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة من اجل أية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة من تلك التي أدرجت في جداول هذا القانون وغيّر ذلك الشخص او البيت التجاري او الشركة او النقابة او المؤسسة نوع العمل الذي من أجله اعطيت الرخصة حتى اصبح الرسم الواجب دفعه اكثر من الرسم المفروض قبل حصول التغيير فيترتب على حامل الرخصة ان يعلم المحاسب في عمان وفي المقاطعات محاسب المقاطعة التي يتعاطى فيها العمل بهذا التغيير كتابة في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ هذا التغيير وبعد ذلك تعطى رخصة جديدة الى هذا الشخص يعمل بها الى ان تنقضي السنة المالية الجارية بعد دفع ذلك المبلغ الاضافي حسبما يتحقق عن المدة الباقية من الرخصة القديمة التي يجب أبطالها. ب- في حالة اعطاء رخصة كما هو مبين في الفقرة ( أ) المذكورة اعلاه وتغير نوع العمل بحيث قد أصبح الرسم الواجب استيفاؤه اقل من الرسم المفروض سابقا يجوز ان يطلب حامل الرخصة عن المدة الباقية منها استرداد الفرق بين الرسم الاعلى المدفوع عن المدة الباقية من السنة المالية الحالية والرسم الذي يتحقق بسبب التغيير الواقع عن المدة ذاتها بشرط ان يكون قد بلغ التغيير كما هو مبين في الفقرة ( أ) من هذا المادة ويجوز له ايضاً ان يطلب رخصة جديدة بموجب الفقرة المذكورة وتبطل الرخصة القديمة. ج- اذا ترك حامل الرخصة العمل بتاتا خلال الستة الاشهر الاولى من السنة المالية فيحق له ان يسترد نصف الرسم الذي كان قد دفعه بشرط ان يكون قد اخبر المحاسب في المقاطعة التي كان يشتغل فيها بانه ترك عمله وان يقع هذا الاخبار خلال الستة الاشهر المذكورة وفق الاصول المبينة في الفقرة ( أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 9 من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية