الجريدة الرسميةالعدد 384ص 1001 نيسان 1933
المادة 11:
كل شخص او بيت تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة كان بتاريخ نفاذ هذا القانون يشتغل او اشتغل بعد التاريخ المذكور في
اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة:
أ) وقصر في التسجيل بمقتضى أحكام المادة الثالثة من هذا القانون او
ب) قصر في اخذ رخصة ودفع الرسم المستحق في غضون المدة المعينة او
ج) حول رخصة الى شخص آخر بصورة غير مشروعة او خالف بأية صورة أخرى أحكام المادة السادسة من هذا القانون او
د) قصر في تجديد رخصته ودفع الرسم المستحق خلافا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون او
هـ) قصر في ابراز رخصته حينما يطلب اليه ذلك خلافا لاحكام المادة العاشرة من هذا القانون او
و) خالف بأية صورة أخرى ايا من احكام هذا القانون فانه علاوة على دفع الرسم الذي يتحقق عليه يعاقب بحكم من المحكمة
بغرامة تعادل الرسم المذكور او بالحبس مدة لا تزيد على اربعة اشهر وفي حالة تكرر هذه الجريمة يغرم بمقتضى الرسم الذي
يتحقق عليه او يحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.
واية رسوم لم تدفع بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز تحصيلها وفاقاً لقانون تحصيل الاموال العمومية.
اذا اقتنع وزير المالية بان التقصير او المخالفة المبحوث عنهما في الفقرة السابقة ناشئان عن اسباب مشروعة تبرز وقوعهما
فله الحق في ان يأمر بصرف النظر عن احالة مرتكب التقصير او المخالفة على المحكمة وبان يكتفي باخذ الرسم منه كما لو
كان قد تقدم لدفعه خلال المدة القانونية.