الجريدة الرسميةالعدد 384ص 1001 نيسان 1933
المادة 3:
أ) على جميع من في المملكة الاردنية الهاشمية من الاشخاص الذين يتعاطون اية صنعة او مهنة او حرفة او تجارة عند وضع
هذا القانون موضع التطبيق غير اولئك المدرجين في جدول (ب) الملحق بهذا القانون ان يقدموا طلبا خطيا في غضون خمسة عشر
يوماً اعتباراً من التاريخ المذكور يبين فيه اسماؤهم ومجال اقامتهم واوصافهم ومهنتهم او حرفتهم مع تفصيلات تامة عن
الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة التي يتعاطونها واذا كان في هذه الصناعة او الحرفة او المهنة او
العمل او التجارة اكثر من شخص واحد فتبين اسماء هؤلاء الاشخاص او البيانات الاخرى عنه كما هو مذكور في اعلاه وذلك
الى وزارة المالية وفي المقاطعات الى محاسب المقاطعة التي يتعاطى فيها تلك الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل
او التجارة ويطلب تسجيل هذه البيانات. ويجب ان يذكر ايضا في ورقة الطلب اسم صاحب الملك الذي يتعاطى فيه عمله مع ابراز
صك الايجار مصدقاً من البلدية.
ب) جميع الاشخاص الذين يشتغلون في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة في اي وقت بعد نفاذ هذا القانون غير
من ذكروا في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون عليهم ايضاً ان يقدموا طلب تسجيل تبين فيه تفصيلات تامة كما هو مذكور
في الفقرة (أ) اعلاه وذلك في غصون خمسة عشر يوماً من مباشرة العمل.
ج) ان طلبات التسجيل المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه يجب ان لا تكون تابعة لرسم الطوابع الحجازية والواردات
او اية رسوم طوابع اخرى.