الجريدة الرسميةالعدد 384ص 1001 نيسان 1933
المادة 6:
أ) تكون الرخص الصادرة بمقتضى هذا القانون شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل مع مراعاة احكام الفقرات ( ب) الى( هـ)
من هذه المادة و تكون في الصيغة التي يأمر بها وزير المالية.
ب) وفي الاحوال التي تتعاطى فيها الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة من قبل اكثر من شخص واحد دون ان
تكون مؤسسة تنظم الرخص بأسم القائم بادارة العمل.
ج) في الاحوال التي تتعاطى فيها الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة من قبل اكثر من شخص واحد بشكل بيت
تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة اخرى تنظم الرخصة بأسم او عنوان ذلك البيت التجاري او الشركة او النقابة او المؤسسة.
د) وفي حالة موت حامل الرخصة قبل بدء السنة المالية التالية واعتزام الورثة ان يستمروا على تعاطي صناعة المتوفي او
مهنته او حرفته او عمله او تجارته يجوز لهم ان يتعاطوا تلك الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة بمقتضى
الرخصة الصادرة للمتوفي الى ان تنقضي السنة المالية التي اعطيت الرخصة من اجلها وبعد ذلك تؤخذ رخصة جديدة من قبل الورثة.
هـ) في حالة فسخ اي بيت تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة اخرى واعادة تشكيله او تشكيلها تحت اسم آخر او بشكل آخر يجوز
لذلك البيت التجاري او الشركة او النقابة او المؤسسة ان يتعاطى عمله او تتعاطى عملها تحت الاسم الجديد او بشكلها الجديد
بمقتضى الرخصة المعطاة للبيت التجاري او الشركة او النقابة او المؤسسة الذي يحل محله او تحل محلها بشرط ان لا يكون
او تكون من صنف جديد الى ان تنتهي السنة المالية التي اعطيت الرخصة من اجلها وبعد ذلك تؤخذ رخصة جديدة بالاسم الجديد.