التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 6- لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 66 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 629، ص 464
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 629ص 4641 نيسان 1939

المادة الثانية - اجيز انفاق الفين واربعماية وعشرة جنيهات على الاغراض المبينة في الجدول التالي: ل.ف الفصل المادة وعنوانها 15-آ الاشغال العامة المتكررة 150 4 بدل الايجار (من اصل الزيادة الموضوعة لهذه المادة) 22 السلفات غير الموقتة 400 4 القرض الخاص لشراء مضخة جديدة لمشروع الماء في مادبا 24 الاشغال العامة (فوق العادة) 60 9 انشاء منورتين في القصر الاميري العالي 150 11 تحديد مجاري السقف في القصر الاميري العالي 400 26 انشاء كراج للجيش العربي 300 27-آ (السجن المركزي ومعسكر الجيش العربي في عمان - انشاء مخفرين للدفاع). 100 27-ب انشاء مستودع للذخيرة ومركز لحرس السجن 300 27-ج انشاء بناء عند مدخل المعسكر 050 27-هـ تركيب درف حديدية لنوافذ الكراج 200 27-و اقامة سياج من الاسلاك الشائكة خلف السجن ورفع جدران السجن) 300 29 شراء بطاريات لجهاز الكهرباء في القصر الاميري العالي ــــــــــ 2410 المجموع

الإحالة

المادة 2 من (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 6- لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 66 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية