التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 584
نُشر
16 نيسان 1968
المواد
20
آخر تعديل
1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة الاسكان غير ساري

رقم 27 لسنة 1968 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 584، نُشر في 16 نيسان 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 18 سنة من صدوره

تعديلان

  • قانون معدل لقانون مؤسسة الاسكان رقم 20 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون مؤسسة الاسكان رقم 21 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 9

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1986 قانون معدل لقانون مؤسسة الاسكان رقم 20 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون مؤسسة الاسكان رقم 21 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون مؤسسة الاسكان - مؤقت - رقم 6 لسنة 1983قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1977 قانون معدل لقانون مؤسسة الاسكان - مؤقت رقم 44 لسنة 1977قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1976 قانون معدل لقانون مؤسسة الاسكان - مؤقت - رقم 11 لسنة 1976قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1976 قانون معدل لقانون مؤسسة الاسكان - مؤقت - رقم 62 لسنة 1976قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1970 قانون معدل لقانون مؤسسة الاسكان - مؤقت رقم 36 لسنة 1970قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1969 قانون معدل لقانون مؤسسة الاسكان رقم 6 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون مؤسسة الاسكان - مؤقت - رقم 51 لسنة 1968قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان رقم 18 لسنة 1979 · صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 )ساري

غير سارية (3)

نظاع علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مؤسسة الاسكان رقم 50 لسنة 1970 · صادر بمقتضى المادة 18غير ساري
نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة الاسكان رقم 70 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة (18)غير ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

1- لا يوجد في المادة (16) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم 47 لسنه 1965 الذي صدر النظام رقم 66 لسنة 1966 بالاستناد اليه ، أو في مواد القانون الاخرى ولا في قانون الاسكان الدائم رقم 27 لسنة 1968 ما يجيز لمؤسسة الاسكان التأمين على حياة المستفيد. فاذا1968
1- ان قصد المشرع من قانون المالكين والمستأجرين هو حل ازمة السكن وذلك بتعديل التشريعات التي كانت تحكم العلاقة بين المالكين والمستأجرين ، وانه قصد ايضا حماية المستأجر اولا ولكن بشرط ان لا يتعسف باستعمال الحقوق الممنوحة له بمقتضى هذا القانون وتحقيقا له رقم 189 لسنة 19751975
1- ان قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 والنظام رقم 26 لسنة 1970 الصادر بمقتضاه قد نظما العلاقة بين المؤسسة والمستفيد من وحدات السكن حيث اوجبت المادة 5/11 من القانون المذكور تسجيل المسكن باسم المستفيد حينما يقوم بسداد كامل الكلفة والفوائد المترتب1970
اجاز قانون مؤسسة الاسكان رقم (27) لسنة 1986 ونظام الاسكان رقم (26) لسنة 1970 للمستفيدين الذين خصصت لهم شقق اسكانية تأجير هذه الشقق بعد الحصول على موافقة مؤسسة الاسكان واشرافها ولمدة سنة واحدة كما يجوز تمديد هذه المدة في حالات الضرورة وبالقدر الذي ير1970
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الاسكان لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: التعاريف: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (حكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او اي وزارة من وزاراتها او دائرة من دوائرها او السلطات التابعة لها. تعني كلمة …

المادة 3

المادة 3: التأسيس: أ- تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الاسكان تمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون وفي اية انظمة تصدر بموجبه. ب- تعتبر المؤسسة شخصاً معنوياً ذا استقلال مالي واداري تتمتع بكافة الحقوق وتتصرف بالشكل الذي تراه مناسبا في …

المادة 4

المادة 4: الغايات - غايات المؤسسة واهدافها: حل ازمة السكن في المملكة بالطرق التالية: 1- تقوم المؤسسة باستملاك الاراضي ووضع تصاميم المساكن وتقوم بنفسها او عن طريق الغير اما بالتعاقد المباشر او عن طريق العطاءات باجراء الدراسات وانشاء المساكن …

المادة 5

المادة 5 - أ- يتألف مجلس ادارة المؤسسة من:- 1- الوزيــــر رئيسا 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- أمين العاصمة 4- مدير الاراضي والمساحة 5- مدير بنك الاسكان أعضاء 6- ممثل عن وزارة التخطيط 7- ممثل عن البنك المركزي 8- ممثل عن وزارة الشؤون …

المادة 6

المادة 6: تعيين المدير: أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يتولى المدير العام ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها ويختص بما يلي:- 1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة. 2- الاشراف …

المادة 7

المادة 7: رأس المال: تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لهذه الغاية ب- من القروض والمعونات التي تحصل عليها المؤسسة من الهيئات او الشركات المحلية او العربية او الاجنبية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها. ج- …

المادة 8

المادة 8: صلاحيات المجلس: مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات لتحقيق اغراضها واهدافها ويمارس الصلاحيات اللازمة بما في ذلك:- أ- وضع خطة اسكان عامة تشمل جميع انحاء المملكة تنفذ على مراحل على ان يقتصر …

المادة 9

المادة 9: ضمانات الحكومة: تضمن الحكومة ضمانة مطلقة التزامات المؤسسة المالية تجاه الغير.

المادة 10

المادة 10: الاستفادة من اراضي الدولة لمشاريع الاسكان: اعتبارا من نفاذ القانون تخصص اراضي الدولة واملاكها الصالحة لمشاريع الاسكان الى المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب وزير المالية /الاراضي بناء على طلب المجلس.

المادة 11

المادة 11: شروط المستفيد: أ-للمجلس حق اسكان المستفيد حسب حاجته لنوع السكن مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن ويشترط في ذلك ما يلي: 1- ان يكون المستفيد اردنيا قد اتم الحادية والعشرين من عمره. 2-أن لا يكون المستفيد او زوجه او اي فرع من …

المادة 12

المادة 12: أ- تنظم حقوق وواجبات المستفيد بانظمة. ب- تقوم دائرة الاراضي والمساحة بناء على طلب المؤسسة افراز وتجزئة المشاريع السكنية واصدار سندات التسجيل الخاصة بالوحدات السكنية فيها باسم مؤسسة الاسكان. جـ- بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر …

المادة 13

المادة 13: الاعفاءات: أ- تتمتع المؤسسة بجميع المزايا والحصانات والاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال وحقوق الخزينة العامة وللمؤسسة ان تطلب تحصيل اموالها وحقوقها وحسب …

المادة 14

الخدمات العامة: أ- تقوم البلديات ومصالح المياه وشركات الكهرباء كل فيما يختص به بالاتفاق مع المجلس داخل مناطق البلديات بتوصيل الماء والكهرباء وشق الطرق والمجاري وتأمين المرافق العامة اللازمة لمنطقة السكن بموجب انظمتها. وعلى دائرة السير …

المادة 15

المادة 15: تدقيق الحسابات: يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق جميع حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية السنوية الا انه يجوز للمجلس بموافقة مجلس الوزراء تكليف احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الاعمال.

المادة 16

المادة (16): تقوم المؤسسة بالتأمين على المساكن التي اقامتها ضد جميع الاخطار بما في ذلك خطر الحريق وبالتأمين على حياة المستفيدين وذلك بقيمة المسكن او القرض على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة الى الاقساط الشهرية وتدفع المبالغ التي تستحق في …

المادة 17

المادة 17: مشاريع الاسكان للمنفعة العامة: تعتبر جميع الاراضي والاملاك التي تقرر انشاء المساكن عليها، مشاريع للمنفعة العامة.

المادة 18

المادة 18: للمجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 19

المادة 19: يلغى اي تشريع سابق آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون

المادة 20

المادة 20: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة الاسكان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية