الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968
المادة 2:
التعاريف:
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (حكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او اي وزارة من وزاراتها او دائرة من دوائرها او السلطات التابعة
لها.
تعني كلمة (المؤسسة) مؤسسة الاسكان المؤلفة بموجب هذا القانون.
تعني كلمة (الوزير) وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية او الوزير الذي يقرر مجلس الوزراء ربط المؤسسة به.
تعني كلمة (المجلس) مجلس ادارة مؤسسة الاسكان المؤلفة بموجب هذا القانون.
تعني كلمة (المدير العام) مدير مؤسسة الاسكان.
تعني كلمة (المستفيد) كل فرد او هيئة معنوية تنتفع من غايات واهداف هذا القانون او اية انظمة تصدر بموجبه.
تعني عبارة كلفة السكن كلفة بناء الوحدة السكنية والمرافق العامة التابعة لها وما يصيب الوحدة السكنية من ثمن المساحة
المخصصة من الارض للبناء مع الفوائد القانونية المقررة.