التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 584
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968

المادة 2: التعاريف: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (حكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او اي وزارة من وزاراتها او دائرة من دوائرها او السلطات التابعة لها. تعني كلمة (المؤسسة) مؤسسة الاسكان المؤلفة بموجب هذا القانون. تعني كلمة (الوزير) وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية او الوزير الذي يقرر مجلس الوزراء ربط المؤسسة به. تعني كلمة (المجلس) مجلس ادارة مؤسسة الاسكان المؤلفة بموجب هذا القانون. تعني كلمة (المدير العام) مدير مؤسسة الاسكان. تعني كلمة (المستفيد) كل فرد او هيئة معنوية تنتفع من غايات واهداف هذا القانون او اية انظمة تصدر بموجبه. تعني عبارة كلفة السكن كلفة بناء الوحدة السكنية والمرافق العامة التابعة لها وما يصيب الوحدة السكنية من ثمن المساحة المخصصة من الارض للبناء مع الفوائد القانونية المقررة.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية