التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 584
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968

المادة 4: الغايات - غايات المؤسسة واهدافها: حل ازمة السكن في المملكة بالطرق التالية: 1- تقوم المؤسسة باستملاك الاراضي ووضع تصاميم المساكن وتقوم بنفسها او عن طريق الغير اما بالتعاقد المباشر او عن طريق العطاءات باجراء الدراسات وانشاء المساكن وفق البرامج الموضوعة لها بشكل جماعي و تأجيرها او تمليكها للموظفين وذوي الدخل المحدود بعد استيفاء اثمانها بشكل اقساط. 2- اقامة مشاريع عمرانية ضمن مشاريع الاسكان ولخدمتها يعود ريعها للمؤسسة لتحقيق اهدافها 3- تقديم التواصي اللازمة للحكومة حول سياسة الاسكان العامة وعلاقتها بالتنظيم بالتعاون مع دائرة تنظيم المدن في وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بهذا الموضوع. 4- لمجلس الوزراء ان يكلف المؤسسة بدراسة وتنفيذ اي من مشاريع الابنية الخاصة بالحكومة ومشاريع التطوير الحضري.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية