الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968
المادة 4:
الغايات - غايات المؤسسة واهدافها:
حل ازمة السكن في المملكة بالطرق التالية:
1- تقوم المؤسسة باستملاك الاراضي ووضع تصاميم المساكن وتقوم بنفسها او عن طريق الغير اما بالتعاقد المباشر او عن
طريق العطاءات باجراء الدراسات وانشاء المساكن وفق البرامج الموضوعة لها بشكل جماعي و تأجيرها او تمليكها للموظفين
وذوي الدخل المحدود بعد استيفاء اثمانها بشكل اقساط.
2- اقامة مشاريع عمرانية ضمن مشاريع الاسكان ولخدمتها يعود ريعها للمؤسسة لتحقيق اهدافها
3- تقديم التواصي اللازمة للحكومة حول سياسة الاسكان العامة وعلاقتها بالتنظيم بالتعاون مع دائرة تنظيم المدن في وزارة
الداخلية للشؤون البلدية والقروية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بهذا الموضوع.
4- لمجلس الوزراء ان يكلف المؤسسة بدراسة وتنفيذ اي من مشاريع الابنية الخاصة بالحكومة ومشاريع التطوير الحضري.