الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968
المادة 5 -
أ- يتألف مجلس ادارة المؤسسة من:-
1- الوزيــــر رئيسا
2- المدير العام نائبا للرئيس
3- أمين العاصمة
4- مدير الاراضي والمساحة
5- مدير بنك الاسكان أعضاء
6- ممثل عن وزارة التخطيط
7- ممثل عن البنك المركزي
8- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية
والقروية والبيئة
9- ممثل عن سلطة الكهرباء
يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود 6،7،8،9 من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من
الجهة المختصة.
ب- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل ويكون انعقاده قانونيا اذا حضره سته من اعضائه شريطة أن يكون أحدهم
الرئيس أو نائبه ويصدر قراراته بالاجماع أو بالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي
فيه الرئيس.