الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968
المادة 8:
صلاحيات المجلس:
مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات لتحقيق اغراضها واهدافها ويمارس الصلاحيات
اللازمة بما في ذلك:-
أ- وضع خطة اسكان عامة تشمل جميع انحاء المملكة تنفذ على مراحل على ان يقتصر اعمال المؤسسة على تأمين السكن لذوي الدخل
المحدود حسب التعريف الذي يضعه المجلس لهذه الغاية من حين لآخر.
ب- اعداد ميزانية المؤسسة واقرارها وعرضها على مجلس الوزراء قبل بدء السنة المالية بشهرين للموافقة عليها.
ج- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم او انهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم وتعيين
واجباتهم وحقوقهم وتقاعدهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه المجلس اذا رأى ضرورة لذلك والىان يتم وضع
مثل هذا النظام يخضع موظفو المؤسسة في جميع الشؤون المتعلقة بهم الى احكام نظام الموظفين المدنيين واحكام قانون التقاعد
المعمول بهما في الحكومة.
د- الحصول على القروض من المصادر المحلية او خلافها وابرام العقود المتعلقة بها.
هـ- شراء واستملاك واستئجار الاراضي والعقارات الضرورية لغايات تنفيذ مشاريع الاسكان.
و- تأجير الاراضي وبيوت السكن او اي انشاءات اخرى تملكها المؤسسة وبيع الاراضي والعقارات التي آلت اليها عن طريق الشراء
المباشر من مالكيها او عن طريق تخصيصها لها من أملاك الدولة وذلك بعد تنظيمها وايصال الخدمات العامة اليها، وذلك بموجب
انظمة تصدر لهذه الغاية.
ز- تحديد نسبة الفوائد التي تستوفى عن القروض التي تمنحها المؤسسة.
ح- للمجلس حق اسكان المستفيدين لقاء التكاليف والفوائد التي يقررها بموجب نظام يوضع لهذه الغاية.
ط- تخصص جميع المبالغ المستردة من اعمال الاسكان لاستغلالها ثانية في عمليات اسكان جديدة.
ي- احالة العطاءات والمقاولات.