التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 584
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968

المادة 7: رأس المال: تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لهذه الغاية ب- من القروض والمعونات التي تحصل عليها المؤسسة من الهيئات او الشركات المحلية او العربية او الاجنبية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها. ج- سندات دين يوافق مجلس الوزراء على اصدارها بناء على تنسيب المجلس اذا راى ضرورة لذلك. د- الاموال التي يلتزم المستفيدون بايداعها على سبيل الادخار لدى المؤسسة على حساب كلفة المشاريع السكنية التي أقيمت او التي ستقام لمصلحتهم وتحدد شروط تطبيق احكام هذه الفقرة بنظام يصدر لهذه الغاية. هـ- اية مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية