الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
1-لا يجوز ان يكون للعضو الواحد من اعضاء الجمعية اكثر من صوت واحد في ادارة اشغالها و يشترط في ذلك:
أ-أن يكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات
ب- أن يجوز اعطاء اصوات اضافية لأعضاء الجمعيات التي تقوم بتقديم الحاجيات الى المستهلكين او التي تتعاطى شراء الحاصلات
الزراعية او بيعها وتكون الاصوات وفاقا لأحكام نظامها بنسبة ما أبداه كل عضو من المعاضدة للجمعية في السنة المالية
السابقة غير أنه لا يجوز ان يكون للعضو الواحد اكثر من جزء من عشرين من مجموع الاصوات
جـ- أن يجوز للجمعية التي استثمرت أي جزء من أموالها في شراء اسهم في جمعية أخرى او للجمعية التي تنتسب لجمعية اخرى
ان تنتدب أحد أعضائها ليصوت ويبدي رأيه فيما يتعلق بشؤون الجمعية الاخرى المسجلة ويعطي هذا العضو الاصوات المعينة
في نظام الجمعية الاخيرى غير انه لا يجوز ان يكون له اكثر من عشرين من مجموع الاصوات
د- أن يجوز للجمعية التي تتعاطى أشغالها في مدينة او في اكثر من قرية واحدة ان تنص في نظامها على عقد جلسات محلية
في كل قرية او عقد جلسة في مكان معين يحضرها ممثلون منتخبون انتخاباً محلياً ويجوز ان يعطي هؤلاء الممثلون عدد الأصوات
المعين في نظام الجمعية
هـ- ان يجوز لاي عضو غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ان ينتدب عضواً آخر لينوب عنه، غير انه لا يجوز للعضو
الواحد ان ينوب عن اكثر من عضوين آخرين
2- لا تجوز الانابة في غير الاحوال المنصوص عليها في البنود (ج ،د ،هـ) من الفقرة السابقة