التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
نُشر
16 حزيران 1952
المواد
66
آخر تعديل
1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون جمعيات التعاون غير ساري

رقم 39 لسنة 1952 · 66 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264، نُشر في 16 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
1953
1953بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون تعديل قانون جمعيات التعاون رقم 20 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1953 قانون تعديل قانون جمعيات التعاون رقم 20 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953غير ساري
رسوم معاينة ومعالجة الحيوانات رقم 891 لسنة 1957غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير حكم المادة 63 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 19521952
1- ان الخصم الذي ينوب عن الجمعية التعاونية في الدعاوى التي تقام عليها قبل اتمام تصفيتها هو المصفي الموجود بتاريخ اقامة الدعوى. 2- ان قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 اعتبر كل جمعية موجودة قبل تاريخ نفاذه قائمة اذا كانت مسجلة بمقتضى القانون الق1952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 66

المادة 1

اسم القانون و بدء العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون جمعيات التعاون لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة (2) يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك يقصد بعبارة (اتحاد مراقبة الحسابات) نقابة جمعيات مسجلة غايتها الرئيسية فحص حسابات الجمعيات المسجلة …

المادة 3

المسجل المادة (3) يجوز لوزير الداخلية أن يعين مسجلا لجمعيات التعاون تتناول صلاحيته اما كافة أنحاء المملكة الاردنية الهاشمية واما أي قسم منها، وان يعين مساعدين لهذا السجل ويجوز له أن ينيط بأي من هؤلاء المساعدين بأمر خاص مباشرة السلطات …

المادة 4

غايات الجمعيات المادة (4) مع مراعاة الاحكام التالية من هذا القانون يجوز لكل جمعية ترمي الى تشجيع التوفير والاعتماد على النفس والمساعدة المتبادلة بين الاشخاص الذين تتشابه احتياجاتهم الاقتصادية لتحسين أسلوب معيشتهم وأشغالهم وطرق انتاجهم وكل …

المادة 5

1- لا يحق لاي عضو ما عدا الجمعية او الهيأة المعنوية التي قبلت عضواً فيها بمقتضى الفقرة (1) من المادة (6) ان يملك ما يزيد على خمس رأس مالها، اذا كان للجمعية رأس مال اسهمي. 2- اما اذا لم يكن للجمعية رأس مال اسهمي فلا يحق لأي عضو ماعدا …

المادة 6

1- يقبل في عضوية الجمعية المسجلة أ- كل شخص اكمل الثامنة عشرة سنة من عمره ب- كل جمعية اخرى مسجلة ويشترط في ذلك انه اذا لم تكن غاية الجمعية الرئيسية اقراض نقود الى اعضائها جاز للمسجل ان يوافق على قبول الهيئات المعنوية اعضاء فيها ماعدا …

المادة 7

تحديد مكان الاقامة اذا نشأ خلاف فيما اذا كان شخص يقيم، ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، في مدينة او في جوارها القريب او يقيم في اية قرية نفسها او ينوي الاقامة فيها او في القرية من مجموع القرى في المملكة الاردنية الهاشمية او فيما …

المادة 8

طلب التسجيل المادة (8) 1-يقدم طلب التسجيل الى المسجل ويوقعه: أ- سبعة أشخاص على الاقل ممن تتوفر فيهم الشروط للعضوية المقتضاة في الفقرة (1) من المادة (6) اذا لم يكن أحد أعضاء الجمعية جمعية اخرى مسجلة. ب-أي شخص فوضته حسب الاصول الجمعية …

المادة 9

تسجيل الجمعية المادة (9) 1- اذا اقتنع المسجل بأن الجمعية قد راعت احكام هذا القانون والأنظمة الصادر بمقتضاه وبأن نظامها المقترح لا يتعارض مع هذا القانون او تلك الانظمة فيجوز له اما أن يسجلها واما ان يرفض تسجيلها دون أن يكون مكلفاً ببيان سبب …

المادة 10

1- تعفى من رسم التسجيل كل جمعية تتخذ نظاماً لها النظام النموذجي الذي يوافق عليه المسجل للجمعيات التي هي من صنفها دون اجراء تعديل جوهري فيه وينشر اعلان بتسجيلها في الجريدة الرسمية مجاناً. 2- تدفع كل جمعية اخرى عند التسجيل رسماً قدره أربعة …

المادة 11

تعتبر شهادة التسجيل الموقعة من السجل بينة قاطعة على أن الجمعية مسجلة حسب الاصول الا اذا ثبت ان تسجيلها قد الغي

المادة 12

1- لا يعمل باي تعديل في نظام الجمعية المسجلة الا بعد تسجيله بمقتضى القانون ويجب ان ترسل نسختان منه الى المسجل لهذه الغاية 2- اذا اقتنع المسجل بان التعديل الذي ادخل على نظام الجمعية لا ينافي احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه فله …

المادة 13

ادماج الجمعيات المادة (13) 1- يجوز لجمعيتين او اكثر أن تندمج معاً بموافقة المسجل وذلك بقرار يتخذه ثلاثة ارباع الأعضاء في اجتماع عام تعقده الهيأة العمومية لكل جمعية خصيصاً لهذه الغاية بشرط ان يكون كل عضو قد بلغ كتابة اقتراح الاندماج وموعد …

المادة 14

1- يجوز للجنة الادارة ان تدعو الهيأة العمومية الى الاجتماع في أي وقت تشاء او خلال شهر واحد منذ استلامها طلبا خطياً بذلك من المسجل او من الجمعية المركزية التي تنتمي اليها او من أية هيئة أخرى معينة في نظام الجمعية، او من عدد من الاعضاء او من …

المادة 15

1- لا يتمتع اي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة بحقوق العضوية ما لم يسدد المبلغ المستحق عليه بصفته عضواً او ما لم يكن مالكا في رأس مال الجمعية الحصة المعينة في نظامها 2- لدى قبول عضو في جمعية يصبح مسؤولا عن التزاماتها الناشئة قبل تاريخ انضمامه …

المادة 16

1-لا يجوز ان يكون للعضو الواحد من اعضاء الجمعية اكثر من صوت واحد في ادارة اشغالها و يشترط في ذلك: أ-أن يكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات ب- أن يجوز اعطاء اصوات اضافية لأعضاء الجمعيات التي تقوم بتقديم الحاجيات الى المستهلكين او التي …

المادة 17

استهلاك الاسهم المادة (17) 1- لا يجوز تحويل الاسهم او الحصة التي يملكها أي عضو في رأس مال الجمعية المسجلة غير أنه يجوز للجمعية ان تستهلكها مع مراعاة احكام نظامها وأي نظام صادر بمقتضى القانون

المادة 18

مركز الجمعيات المسجل المادة (18) تتخذ كل جمعية مسجلة مركزاً لها في المملكة الاردنية الهاشمية يسجل وفق الانظمة لترسل اليه جميع التبليغات والمراسلات وعلى الجمعية ان تعلم المسجل فيما لو غيرت مركزها

المادة 19

حق الاطلاع على نظام الجمعية الخ المادة (19) تحفظ كل جمعية مسجلة في مركزها المسجل نسخه من هذا القانون ومن الأنظمة الصادرة بموجبه ومن نظامها وقائمة باسماء اعضائها وتتيح الاطلاع عليها لمن يشاء بلا مقابل اثناء الاوقات التي يكون المكتب مفتوحاً …

المادة 20

فحص الحسابات 1- يجب ان تفحص دفاتر حسابات كل جمعية مسجلة مرة واحدة على الأقل في السنة، فاذا كانت الجمعية تنتمي الى اتحاد مراقبة حسابات فيفحص حساباتها مفوض معين من قبل ذلك الاتحاد على ان يكون مسجلا بالصورة المقررة في النظام الصادر بمقتضى …

المادة 21

اعتبار الجمعية شخصاَ معنوياَ المادة (21) ان تسجيل الجمعية يجعلها شخصاً معنوياً بالاسم الذي سجلت به وتنتقل اليها على الدوام الحقوق والالتزامات التي كانت لسلفها ويكون لها ختم رسمي ويحق لها ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تعقد …

المادة 22

سلطة تغريم الأعضاء المادة (22) يجوز للجمعية المسجلة ان تخول نفسها في نظامها سلطة تغريم الاعضاء بتفويض من الهيئة العمومية او من لجنة الادارة او بأية طريقة أخرى تعينها في نظامها وتعتبر هذه الغرامات ديونا مستحقة للجمعية

المادة 23

الديون المستحقة للجمعية على الأعضاء المادة (23) تعتبر جميع الاموال المستحقة للجمعية المسجلة على أي عضو من اعضائها سواء بمقتضى هذا القانون او بموجب نظامها او بما يتعلق بأشغالها دينا مستحقا لها على ذلك العضو وتحصل منه كأنها دين

المادة 24

ارتهان الجمعية أسهم الأعضاء مقابل الديون المستتحقة لها المادة (24) 1- يحق للجمعية المسجلة وفاء للدين المستحق لها على أي عضو حالي او سابق ان ترتهن اسهمه في رأس مالها وماله المودع لديها او حصته في الارباح او المكافأة او أي مبلغ آخر مستحق له …

المادة 25

استثناء الأسهم من الحجز المادة (25) مع مراعاة احكام المادة (34) لا يجوز الحجز على اسهم العضو او على حصته في رأسمال الجمعية ولا بيعها استناداً الى قرار من محكمة او دوائر الاجراء وفاء الدين او ذمة مستحقة عليه واذا أفلس ي عضو فلا يجوز لمأمور …

المادة 26

رهونات الجمعية و تنفيذها و تسجيلها وفاء لديونها الخ المادة (26) 1-أ- يحق للجمعية المسجلة ان تسلف قرضا لأي عضو من اعضائها وفاقا لنظامها المسجل ب- يجوز للجمعية المسجلة ان تكلف أي عضو من اعضائها عندما تسلفه ان تتفق معه على تسليفه قرضا او …

المادة 27

تحويل الرهون المادة (27) 1- يجوز للجمعية المسجلة ان تقترض مالا بضمانة أي رهن منظم باسمها بمقتضى الفقرة (1) من المادة (26) من هذا القانون اذا كان ذلك الرهن منظما ومسجلا وفاقا لأحكام هذا القانون ويجوز لها تحقيقاً لهذه الغاية ان تحول أي رهن …

المادة 28

رهن الشركات أموالها الخاصة المادة (28) 1- يحق للجمعية المسجلة مع مراعاة التحديدات او القيود الواردة في نظامها ان ترهن اموالها المنقولة وغير المنقولة كلها او بعضها او ان تضعها بصفة تأمين سواء أكانت هذه الأموال في حيازتها او قيد التداول …

المادة 29

عقوبة التصرف بالمال المرهون المادة (29) 1- كل عضو من أعضاء الجمعية حالي او سابق تصرف او تعامل او حاول التصرف او التعامل باي مال مشمول في عقد رهن بمقتضى هذا القانون قبل أن يحصل على اذن خطي بذلك من اللجنة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين …

المادة 30

عقود بيع الحاصلات للجمعية او بواسطتها المادة (30) يجوز للجمعية المسجلة التي من جملة غاياتها بيع حاصلات أعضائها الزراعية ونتاج حيواناتهم ومنتوجاتهم ومصنوعاتهم اليدوية أن تتعاقد مع اعضائها اما بمقتضى نظامها واما بعقد خاص بشان بيع جميع …

المادة 31

الأعضاء المتوفون المادة (31) 1- اذا توفي أحد الاعضاء فيجوز للجمعية خلال سنة واحدة من وفاته أن تنقل أسهمه او حصته إلى الشخص الذي سماه بموجب نظام هذه الجمعية إذا قبل حسب الاصول عضواً في الجمعية بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب القانون ونظام …

المادة 32

استعمال تركات الأعضاء المتوفين لوفاء ديون الجمعية المادة (32) يجوز استعمال تركة العضو المتوفي لوفاء ديون الجمعية المسجلة الموجودة حين وفاته وذلك خلال سنة واحدة من نهاية سنة الجمعية المالية التالية لوفاته

المادة 33

مسؤولية العضو السابق المادة (33) يبقى العضو السابق مسؤولا عن ديون الجمعية المسجلة الموجودة حين انفصاله عنها لمدة سنتين من نهاية سنة الجمعية المالية التالية لتاريخ انفصاله

المادة 34

سجل الأعضاء المادة (34) يعتبر اي سجل تحفظه الجمعية المسجلة او قوائم اسماء اعضائها او حاملي اسهمها بينة اولية على ما يتعلق بالتفاصيل الآتية المدرجة فيها: 1- تاريخ ادراج اسم اي شخص في سجل او قائمة الاعضاء كعضو في الجمعية 2- تاريخ انفصال اي …

المادة 35

التصديق على نسخ القيود المادة (35) 1- ان النسخة المأخوذة عن قيد مثبت في اي دفتر او سجل او عن اية قائمة محفوظة لدى الجمعية حسب الاصول اثناء تعاطيها اشغالها ومعاملاتها تقبل كبينة على وجود ذلك القيد اذا كانت مصدقة وفاقاً للاصول المعينة في …

المادة 36

متى يسمح التعامل مع غير الأعضاء المادة (36) 1- لا يجوز للجمعية المسجلة ان تقرض غير اعضائها: ويشترط في ذلك ان يجوز للجمعية المسجلة ان تفرض جميعة مسجلة بعد ان تحصل على موافقة خاصة او عامة بذلك من المسجل ويشترط ايضاً ان يجوز للجمعية المسجلة …

المادة 37

قبول الودائع و اقتراض الأموال من غير الأعضاء المادة (37) يجوز للجمعية المسجلة أن تقبل الودائع وأن تقترض من غير الأعضاء حسب الشروط والى المدى الذي يجيزه نظامها

المادة 38

التعامل مع غير الأعضاء على اساس بعض الشروط تسري أحكام نظام الجمعية المسجلة على المعاملات التي تجريها مع غير الاعضاء

المادة 39

التصرف بالمال الزائد 1- لا يجوز توزيع أي قسم من أموال الجمعية المسجلة على سبيل المكافأة او كحصص في الأرباح او غير ذلك بين الأعضاء بنسبة تتجاوز النسبة المعنية من الانظمة 2- يجب على كل جمعية يتوفر لديها مال زائد او في وسعها ان توفر مالا …

المادة 40

توزيع المال الزائد المادة (40) مع مراعاة احكام المادة (39) يجوز توزيع جميع ما تبقى من المال الزائد في أية سنة على الاعضاء بعد رصد المقدار المقتضى منه في المال الاحتياطي بالاضافة الى أي مال زائد متوفر من السنين الماضية وفي حالة جمعيات …

المادة 41

صندوق الطوارىء المادة (41) يجوز لأية جمعية أن تنشيء لأعضائها صندوقاً يسمى صندوق الطواريء يؤلف من اعانات يساهم في دفعها الاعضاء بمقتضى نظام تضعه الجمعية لهذه الغاية وان تتبرع لهذا الصندوق من مالها الزائد بعد نقل المبلغ المقتضي الى المال …

المادة 42

التبرع لوجوه البر المادة (42) يجوز لأية جمعية مسجلة بعد نقل المبلغ الذي تقضى المادة (39) بنقله الى المال الاحتياطي أن تتبرع بما لا يزيد على (50%) من رصيد المال الزائد ليصرف في أي سبيل من سبل البر او المنفعة العامة مما يعترف المسجل بأنه …

المادة 43

التحقيق في شؤون الجمعية المادة (43) 1- يجوز للمسجل من تلقاء نفسه ويجب عليه اذا ما كلفته بذلك أكثرية أعضاء لجنة الادارة او هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى نظام الجمعية او ما لا يقل عن ثلث اعضاء الاتحاد مراقبة الحسابات الذي تنتمي اليه الجمعية، أن …

المادة 44

الكشف على دفاتر الجمعية المادة (44) 1- يجوز للمسجل بناء على طلب احد دائني الجمعية ان يكشف على دفاتر الجمعية اما بذاته او بواسطة شخص يعهد اليه ذلك بتفويض خطي ويشترط في ذلك: أ- ان يقنع الدائن المسجل بأن دينه مستحق الاداء اذ ذاك وبأنه قد طلب …

المادة 45

تقسيم مصاريف التحقيق المادة (45) اذا جرى تحقيق بمقتضى المادة (43) او أجري كشف بمقتضى المادة (44) فيجوز للمسجل بعد أن يعطي فرصة للفريقين للادلاء بوجهة نظرهما ان يقسم المصاريف او أي قسم منها على الوجه الذي يستصوبه بين الجمعية والاعضاء الذين …

المادة 46

تصفية الجمعية المادة (46) 1- اذا قرر المسجل وجوب حل جمعية تعاون بعد اجراء التحقيق بمقتضى المادة (43) او بعد الكشف على دفاترها بمقتضى المادة (44) او بناء على طلب ثلاثة ارباع اعضائها فيجوز له أن يصدر أمراً ينشر في الجريدة الرسمية بتصفيتها 2- …

المادة 47

تحويل المسجل صلاحية الأمر بتصفية الجمعية اذا خفض عدد اعضائها الى دون الحد المعين المادة (47) يجب على المسجل أن يأمر بتصفية اية جمعية يثبت له أن عدد اعضائها قد نقص الى ما دون الحد الذي يتطلبه تسجيلها بمقتضى المادة (6)

المادة 48

وقف اجراءات التصفية المادة (48) يجوز للمسجل في كل وقت بعد ان يكون قد اصدر امراً بتصفية جمعية ما وقبل الغائه تسجيل جمعية ما بموجب المادة (51) ان يصدر امراً لوقف اجراءات التصفية بشكل نهائي او مؤقت وبالشروط التي يستصوبها غير ان مثل هذا الامر …

المادة 49

صلاحية المصفي المادة (49) 1- اذا اصدر المسجل امراً بتصفية جمعية بمقتضى الصلاحية المخولة له في المادة (46) او المادة (47) فيصبح الحارس القضائي بحكم وظيفته، مصفيا مؤقتا ويستمر في عمله بهذه الصفة الى ان يعين هو او شخص غيره من ذوي الكفاية …

المادة 50

مسؤولية المفوضين و خلافهم المادة (50) 1- اذا ظهر اثناء التصفية ان شخصا من الذين اشتركوا في تنظيم الجمعية او ادارتها ان رئيسها او سكرتيرها او أحد أعضاء لجنة اداراتها او احد مفوضيها او مستخدميها السابق او الحالي قد اساء استعمال اموالها او …

المادة 51

الغاء التسجيل المادة (51) 1- يجب على المصفي، حين انتهاء التصفية ان يعلم المسجل بذلك بالاضافة الى التقرير الذي يرفعه الى المحكمة ويشطب المسجل من السجل اسم الجمعية حالما يصله نبأ انتهاء التصفية او بعد ان يتلقى تقرير المصفي النهائي، ان كان قد …

المادة 52

استئناف قرارات المسجل و أوامره يجوز للمتضرر ان يستأنف أي أمر او قرار اصدره المسجل بمقتضى المواد 9 و12و49 الى وزير الداخلية خلال شهرين من صدوره او من تاريخ نشر الامر الصادر بمقتضى المادة (6) بيد انه لا يجوز استثناف أي امر او قرار كهذا الى …

المادة 53

التحكيم في الخلافات 1- يجوز للجمعية المسجلة ان تنص في نظامها على الفصل فيما يقع من خلافات بشأن اشغالها عن طريق التحكيم بواسطة المسجل او أي شخص آخر ويدخل في نطاق الخلافات التي تتعلق باشغال الجمعية، حسب مفاد هذه المادة كل خلاف يقع بشأن …

المادة 54

وضع الحجز الأحتياطي على الاملاك اذا اقتنع المسجل بأن شخصاً ما رغبة منه في مقاومة او تأخير تنفيذ اي قرار صدر بحقه بمقتضى الفقرة (3) من المادة (48) او المادة (49) او اي قرار اتخذه عند الفصل في اي خلاف بمقتضى المادة (53) أ- يوشك ان يبيع جميع …

المادة 55

استثناء بعض الجمعيات من احكام هذا القانون المتعلقة بالتسجيل على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير الداخلية بأمر خاص يصدره في اية حالة ان يستثني اية جمعية من احكام هذا القانون المتعلقة بالمسجل وفاقاً للشروط التي يفرضها في ذلك الشأن

المادة 56

استثناء الجمعيات من احكام القانون بوجه عام 1- يجوز لوزير الداخلية ان يستثني اية جمعية مسجلة من اي حكم من احكام هذا القانون وان يامر بتطبيق بعض احكامه على بعض الجمعيات مع التغيير والتعديل الذي يعينه 2- يجوز للمسجل بعد اخذ موافقة وزير …

المادة 57

استعمال كلمة( تعاون.الخ) 1- يجب على كل جمعية مسجلة ان تستعمل لفظة (تعاون) او (تعاونية) كجزء من اسمها ولا يباح لأية جمعية او هيئة غير مسجلة بمقتضى هذا القانون ان تستعمل إحدى هاتين الكلمتين او اية كلمة مشتقة منها كجزء من اسمها 2- يجب على كل …

المادة 58

عقوبة المخالفات كل جمعية: 1- تخلفت عن اعطاء اي اشعار او اخطار او ارسال اي تقرير او كشف او مستند او تخلفت عن القيام باي فعل او امر او لم تسمح باجراء اي فعل او امر مما يقتضيه هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او قانون الشركات على الوجه …

المادة 59

تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة 1- تحصل جميع المبالغ المستحقة للحكومة من جمعيات التعاون او من أي مفوض من مفوضيها او من عضو من اعضائها، حالي او سابق بسبب عضويته وجميع المبالغ المحكوم بها كمصاريف بمقتضى المادة (45) وفاقاً للاصول المعينة …

المادة 60

سريان قانون الشركات 1- لا تسري احكام قانون الشركات على الجمعيات المسجلة ما عدا في الاحوال المذكورة في الفقرة (2) من المادة (9) والفقرة (1) من المادة (61) من هذا القانون سوى فيما يتعلق بالامور التالية:- أ- سندات الدين والرهونات …

المادة 61

تفويض صلاحيات وزير الداخلية لوزير آخر المادة (61) مكرره: لوزير الداخلية أن يفوض الصلاحيات والسلطات المناطة به او المخولة اليه بموجب هذا القانون، كلها أو بعضها الى وزير آخر بموافقة مجلس الوزراء

المادة 61

الجمعيات التي تتعاطى اشغال التأمين 1- مع مراعاة الشروط التالية يجب على كل جمعية مسجلة تتعاطى اشغال التأمين او ترغب في تعاطيها ان تقدم الى مسجل الشركات نسخة من نظامها مرفقة بالشهادة التي اصدرها لها مسجل جمعيات التعاون بتسجيلها والمصدقة …

المادة 62

قانون التحكيم لا يسري قانون التحكيم على الاجراءات القائمة بمقتضى الفقرة (2) من المادة (53)

المادة 63

الجمعيات و انظمتها المسجلة 1- تعتبر كل جمعية موجودة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ومسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون انها مسجلة بمقتضى هذا القانون ويبقى نظامها على الرغم مما ورد في هذا القانون معمولا به لغاية تطبيق هذا القانون ما لم يعدل او …

المادة 64

وضع أنظمة لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون

المادة 65

رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون جمعيات التعاون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية