التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

تفسير اصطلاحات المادة (2) يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك يقصد بعبارة (اتحاد مراقبة الحسابات) نقابة جمعيات مسجلة غايتها الرئيسية فحص حسابات الجمعيات المسجلة التابعة لها، فضلا عما تقوم به من رقابة عليها وتدريبها على مباديء التعاون. وتعني عبارة (جمعية التمويل المركزية ) كل جمعية مسجلة غايتها الرئيسية اصدار قروض للجمعيات المسجلة الأخرى. ويراد بعبارة ( الجمعية المركزية) كل جمعية او مؤسسة او أسست لتسهل على الجمعيات المسجلة القيام باعمالها وفاقاً لمباديء التعاون وتشمل اتحاد مراقبة الحسابات وجمعية التمويل المركزية وتعني عبارة (لجنة الاداره) الهيأة التي تسيطر على الجمعية المسجلة وتتولى ادارة شؤونها وتشمل لفظة (عضو) كل من اشتراك في التوقيع على طلب تسجيل جمعية وكل من قبل عضوا فيها بعد تسجيلها وفاقاً لنظامها ووفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. وتشمل عبارة (مفوض الجمعية ) رئيس الجمعية وسكرتيرها وأمين صندوقها ومديرها ومديرها المنتدب وأي عضو من أعضاء لجنتها الادارية، وأي شخص آخر مفوض بادارة أشغالها بمقتضى نظامها. وتعني عبارة (جمعية مسجلة) الجمعية المسجلة او التي تعتبر مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون. وتعني لفظة (المسجل) مسجل جمعيات التعاون المعين بمقتضى هذا القانون. وتعني لفظة (الانظمة) الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. وتعني عبارة (نظام الجمعية) نظام الجمعية المسجل والمعمول به في ذلك الحين، وتشمل ما يدل عليه من تعديل بعد تسجيله.

الإحالة

المادة 2 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية