الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
التصديق على نسخ القيود
المادة (35)
1- ان النسخة المأخوذة عن قيد مثبت في اي دفتر او سجل او عن اية قائمة محفوظة لدى الجمعية حسب الاصول اثناء تعاطيها
اشغالها ومعاملاتها تقبل كبينة على وجود ذلك القيد اذا كانت مصدقة وفاقاً للاصول المعينة في الانظمة وتقبل في معرض
البيئة بشأن الامور والمعاملات المبحوث عنها في القيد والى المدى نفسه وفي جميع الاحوال التي يقبل فيها القيد الاصلي
او ابرز في المحكمة لاثبات ذلك الامور والمعاملات
2- لا يجبر مفوض الجمعية في أية اجراءات قانونية ليست الجمعية فريقاً فيها على ابراز اي دفتر من دفاتر الجمعية يستطاع
اثبات فحواه بمقتضى الفقرة (1) او على الحضور كشاهد لاثبات الامور والمعاملات والحسابات المسجلة في الدفاتر الا بناء
على امر تصدره اليه المحكمة او القاضي لسبب خاص