التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

التصديق على نسخ القيود المادة (35) 1- ان النسخة المأخوذة عن قيد مثبت في اي دفتر او سجل او عن اية قائمة محفوظة لدى الجمعية حسب الاصول اثناء تعاطيها اشغالها ومعاملاتها تقبل كبينة على وجود ذلك القيد اذا كانت مصدقة وفاقاً للاصول المعينة في الانظمة وتقبل في معرض البيئة بشأن الامور والمعاملات المبحوث عنها في القيد والى المدى نفسه وفي جميع الاحوال التي يقبل فيها القيد الاصلي او ابرز في المحكمة لاثبات ذلك الامور والمعاملات 2- لا يجبر مفوض الجمعية في أية اجراءات قانونية ليست الجمعية فريقاً فيها على ابراز اي دفتر من دفاتر الجمعية يستطاع اثبات فحواه بمقتضى الفقرة (1) او على الحضور كشاهد لاثبات الامور والمعاملات والحسابات المسجلة في الدفاتر الا بناء على امر تصدره اليه المحكمة او القاضي لسبب خاص

الإحالة

المادة 35 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية