التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

متى يسمح التعامل مع غير الأعضاء المادة (36) 1- لا يجوز للجمعية المسجلة ان تقرض غير اعضائها: ويشترط في ذلك ان يجوز للجمعية المسجلة ان تفرض جميعة مسجلة بعد ان تحصل على موافقة خاصة او عامة بذلك من المسجل ويشترط ايضاً ان يجوز للجمعية المسجلة ان توكل عنها أية جمعية اخرى مسجلة في تحصيل البوالص وسندات الامر والقيام بغير ذلك من الاعمال وان تفتح لهذه الغاية حسابا جاريا مع تلك الجمعية ويشترط ايضاً أن يجوز لها بموافقة المسجل أن تقرض غير اعضائها من الاموال التي قدمها خصيصا لهذه الغاية اي شخص او جماعة من الناس ليسوا من الأشخاص الذين ستعطى لهم القروض 2- يجوز لوزير الداخلية ان يمنع أية جمعية مسجلة او صنف من الجمعيات حق اقراض مال برهن اموال غير منقولة او ان يفيد صلاحيتها في ذلك

الإحالة

المادة 36 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية