الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
متى يسمح التعامل مع غير الأعضاء
المادة (36)
1- لا يجوز للجمعية المسجلة ان تقرض غير اعضائها:
ويشترط في ذلك ان يجوز للجمعية المسجلة ان تفرض جميعة مسجلة بعد ان تحصل على موافقة خاصة او عامة بذلك من المسجل
ويشترط ايضاً ان يجوز للجمعية المسجلة ان توكل عنها أية جمعية اخرى مسجلة في تحصيل البوالص وسندات الامر والقيام بغير
ذلك من الاعمال وان تفتح لهذه الغاية حسابا جاريا مع تلك الجمعية
ويشترط ايضاً أن يجوز لها بموافقة المسجل أن تقرض غير اعضائها من الاموال التي قدمها خصيصا لهذه الغاية اي شخص او
جماعة من الناس ليسوا من الأشخاص الذين ستعطى لهم القروض
2- يجوز لوزير الداخلية ان يمنع أية جمعية مسجلة او صنف من الجمعيات حق اقراض مال برهن اموال غير منقولة او ان يفيد
صلاحيتها في ذلك