التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

غايات الجمعيات المادة (4) مع مراعاة الاحكام التالية من هذا القانون يجوز لكل جمعية ترمي الى تشجيع التوفير والاعتماد على النفس والمساعدة المتبادلة بين الاشخاص الذين تتشابه احتياجاتهم الاقتصادية لتحسين أسلوب معيشتهم وأشغالهم وطرق انتاجهم وكل جمعية أسست لتسهل لهذه الجمعيات القيام باعمالها أن تسجل بمقتضى هذا القانون كجمعية محدودة المسؤولية او غير محدودة المسؤولية اذا لم تكن مسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون لسنة 1920 ويشترط في ذلك أنه اذا كان من جملة أعضاء الجمعية جمعية أخرى مسجلة فتعتبر الجمعية محدودة المسؤولية، الا إذا أمر وزير الداخلية بغير ذلك بأمر خاص.

الإحالة

المادة 4 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية