الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
غايات الجمعيات
المادة (4)
مع مراعاة الاحكام التالية من هذا القانون يجوز لكل جمعية ترمي الى تشجيع التوفير والاعتماد على النفس والمساعدة المتبادلة
بين الاشخاص الذين تتشابه احتياجاتهم الاقتصادية لتحسين أسلوب معيشتهم وأشغالهم وطرق انتاجهم وكل جمعية أسست لتسهل
لهذه الجمعيات القيام باعمالها أن تسجل بمقتضى هذا القانون كجمعية محدودة المسؤولية او غير محدودة المسؤولية اذا لم
تكن مسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون لسنة 1920
ويشترط في ذلك أنه اذا كان من جملة أعضاء الجمعية جمعية أخرى مسجلة فتعتبر الجمعية محدودة المسؤولية، الا إذا أمر
وزير الداخلية بغير ذلك بأمر خاص.