التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

تقسيم مصاريف التحقيق المادة (45) اذا جرى تحقيق بمقتضى المادة (43) او أجري كشف بمقتضى المادة (44) فيجوز للمسجل بعد أن يعطي فرصة للفريقين للادلاء بوجهة نظرهما ان يقسم المصاريف او أي قسم منها على الوجه الذي يستصوبه بين الجمعية والاعضاء الذين طلبوا اجراء التحقيق او الدائن الذي طلب التحقيق او اجراء الكشف على دفاتر الجمعية ومفوضي الجمعية الحاليين او السابقين واعضائها الحاليين والسابقين

الإحالة

المادة 45 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية