التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

تصفية الجمعية المادة (46) 1- اذا قرر المسجل وجوب حل جمعية تعاون بعد اجراء التحقيق بمقتضى المادة (43) او بعد الكشف على دفاترها بمقتضى المادة (44) او بناء على طلب ثلاثة ارباع اعضائها فيجوز له أن يصدر أمراً ينشر في الجريدة الرسمية بتصفيتها 2- يجوز لأي عضو من اعضاء تلك الجمعية ان يستأنف الامر الذي أصدره المسجل بمقتضى الفقرة (1) وفاقا للاصول المعنية في المادة (51) خلال شهرين من نشره 3- يصبح أمر التصفية الذي يصدره المسجل نافذ المفعول بعد مضي شهرين من نشره اذا لم تستأنف خلال هذه المدة 4- اذا استؤنف أمر المسجل خلال شهرين من تاريخ صدوره فلا يسري مفعوله الا بعد اقراره من المرجع الذي استؤنف اليه

الإحالة

المادة 46 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية