الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
تصفية الجمعية
المادة (46)
1- اذا قرر المسجل وجوب حل جمعية تعاون بعد اجراء التحقيق بمقتضى المادة (43) او بعد الكشف على دفاترها بمقتضى المادة
(44) او بناء على طلب ثلاثة ارباع اعضائها فيجوز له أن يصدر أمراً ينشر في الجريدة الرسمية بتصفيتها
2- يجوز لأي عضو من اعضاء تلك الجمعية ان يستأنف الامر الذي أصدره المسجل بمقتضى الفقرة (1) وفاقا للاصول المعنية
في المادة (51) خلال شهرين من نشره
3- يصبح أمر التصفية الذي يصدره المسجل نافذ المفعول بعد مضي شهرين من نشره اذا لم تستأنف خلال هذه المدة
4- اذا استؤنف أمر المسجل خلال شهرين من تاريخ صدوره فلا يسري مفعوله الا بعد اقراره من المرجع الذي استؤنف اليه