التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

1- لا يحق لاي عضو ما عدا الجمعية او الهيأة المعنوية التي قبلت عضواً فيها بمقتضى الفقرة (1) من المادة (6) ان يملك ما يزيد على خمس رأس مالها، اذا كان للجمعية رأس مال اسهمي. 2- اما اذا لم يكن للجمعية رأس مال اسهمي فلا يحق لأي عضو ماعدا الجمعية المسجلة او الهيأة الحكومية التي قبلت عضواً فيها بمقتضى الفقرة (1) من المادة (6) ان يتملك حصة في رأس المال تزيد على خمسة او ان تدعى بذلك.

الإحالة

المادة 5 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية