التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

وضع الحجز الأحتياطي على الاملاك اذا اقتنع المسجل بأن شخصاً ما رغبة منه في مقاومة او تأخير تنفيذ اي قرار صدر بحقه بمقتضى الفقرة (3) من المادة (48) او المادة (49) او اي قرار اتخذه عند الفصل في اي خلاف بمقتضى المادة (53) أ- يوشك ان يبيع جميع امواله او اي قسم منها، أو ب- ان ينقل جميع امواله او اي قسم منها من دائرة اختصاص المسجل فيجوز له ان يأمر بوضع الحجز الاحتياطي على تلك الاموال او على اي قسم منها حسب الضرورة التي يراها إلا إذا قدم ذلك الشخص كفالة كافية يكون لهذا الحجز مفعول اي قرار حجز تصدره محكمة نظامية ذات اختصاص بالحجز.

الإحالة

المادة 54 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية