التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

استثناء الجمعيات من احكام القانون بوجه عام 1- يجوز لوزير الداخلية ان يستثني اية جمعية مسجلة من اي حكم من احكام هذا القانون وان يامر بتطبيق بعض احكامه على بعض الجمعيات مع التغيير والتعديل الذي يعينه 2- يجوز للمسجل بعد اخذ موافقة وزير الداخلية ان يستثني مؤقتاً اية جمعية سجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من اي حكم من احكامه على ان لا تزيد مدة الاستثناء المؤقت على ثلاث سنوات

الإحالة

المادة 56 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية