الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
استعمال كلمة( تعاون.الخ)
1- يجب على كل جمعية مسجلة ان تستعمل لفظة (تعاون) او (تعاونية) كجزء من اسمها ولا يباح لأية جمعية او هيئة غير مسجلة
بمقتضى هذا القانون ان تستعمل إحدى هاتين الكلمتين او اية كلمة مشتقة منها كجزء من اسمها
2- يجب على كل جمعية مسجلة ومسؤولية اعضائها محدودة، ان تستعمل كلمة (المحدودة) في آخر اسمها
3- لا يجوز لاية جمعية ان تستعمل لفظة (بنك) او (مصرف) او (صرافه) كجزء من اسمها إلا إذا تسجلت وفاقاً لاحكام الفقرة
(4)
4- اذا اضافت جمعية مسجلة لفظة (بنك) او مصرف او (صرافه) الى اسمها او رغبت في ذلك فيقتضي ان تقدم لمسجل الشركات نسخة
من نظامها ونسخة عن شهادة التسجيل الصادرة اليها من مسجل جمعيات التعاون مصدقاً عليها وفاقاً لاحكام المادة (53) وعندئذ
يرفع مسجل الشركات نظامها الى وزير الداخلية الذي يحق له ان يجيز تسجيلها، او يرفضه اذا اجاز وزير الداخلية تسجيلها
يدون مسجل الشركات اسمها في السجل بعد دفعها الرسوم المعينة
5- اذا خالفت اية جمعية او هيئة احكام هذه المادة تعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير واذا استمرت في المخالفة فتعتبر
انها ارتكبت مخالفة جديدة في كل اسبوع تستمر فيه المخالفة