الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
1- يقبل في عضوية الجمعية المسجلة
أ- كل شخص اكمل الثامنة عشرة سنة من عمره
ب- كل جمعية اخرى مسجلة
ويشترط في ذلك انه اذا لم تكن غاية الجمعية الرئيسية اقراض نقود الى اعضائها جاز للمسجل ان يوافق على قبول الهيئات
المعنوية اعضاء فيها ماعدا الجمعيات المسجلة.
2- لا تسجل جمعية بمقتضى هذا القانون اذا كان عدد اعضائها أقل من سبعة أشخاص الا اذا كان بين أعضائها جمعية مسجلة
واذا كانت غاية الجمعية الحصول على مال لاقراضه فيجب أن يكون هؤلاء الأعضاء السبعة:
أ- ممن يقيمون في المدينة نفسها او في جوارها القريب او ممن يقيمون او ينوون الاقامة في القرية نفسها او في أية قرية
من مجموع القرى في المملكة الاردنية الهاشمية التي انشئت لها الجمعية، او
ب- ممن ينتمون للطبقة نفسها او يتعاطون نفس الحرفة او المهنة الا اذا سمح المسجل بغير ذلك
3- يجوز لوزير الداخلية أن يقرر بنظام يصدره عدم جواز انتساب شخص لعضوية اكثر من جمعية واحدة من الجمعيات التي يكون
غايتها الرئيسية تسليف القروض للاعضاء
4- لا يجوز أن يسجل اتحاد مراقبة الحسابات الا اذا كان مؤلفا من عشرين جمعية مسجلة على الأقل.