التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

الجمعيات التي تتعاطى اشغال التأمين 1- مع مراعاة الشروط التالية يجب على كل جمعية مسجلة تتعاطى اشغال التأمين او ترغب في تعاطيها ان تقدم الى مسجل الشركات نسخة من نظامها مرفقة بالشهادة التي اصدرها لها مسجل جمعيات التعاون بتسجيلها والمصدقة بمقتضى المادة (54) من هذا القانون وعندئذ يرفع مسجل الشركات نظامها الى وزير الداخلية الذي يجوز له اما ان يجيز تسجيلها واما ان يرفضه فاذا اجاز التسجيل فيقتضي على مسجل الشركات بعد استيفائه الرسم المعين ان يدون اسمها في سجله كجمعية من حقها ان تتعاطى اشغال التأمين واعتباراً من ذلك التاريخ تسري على تلك الجمعية الالتزامات المفروضة على شركات التأمين كما لو كانت شركة مسجلة بمقتضى قانون الشركات وتسري عليها أيضاً احكام الفقرات (1-4) من المادة (100) من ذلك القانون مع اجراء التعديل الذي تقتضيه الضرورة 2- كل جمعية تشرع في تعاطي اشغال التأمين قبل ان يسجل مسجل الشركات اسمها في سجله كجمعية من حقها ان تتعاطى اشغال التأمين وكل جمعية تعاون تتعاطى الان اشغال التأمين وتخلفت عن القيام بما تقتضيه الفقرة (1) خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تعتبر انها ارتكبت مخالفة تنطبق على المادة (58) 3- لا تسري احكام هذه المادة على الجمعية التي تتعاطى او ترغب في تعاطي اشغال التأمين بدون ربح وينحصر ما تمارسه من هذه الاشغال في تأمين اعضاء الجمعية او اموالهم او امتعتهم تأمينا متبادلا ضد الموت او الحوادث العرضية او ضد الاضرار والخسائر الناشئة عن الحريق او الموت او المرض او أي سبب آخر اياً كان.

الإحالة

المادة 61 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية