الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
تفسير اصطلاحات
المادة (2)
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
يقصد بعبارة (اتحاد مراقبة الحسابات) نقابة جمعيات مسجلة غايتها الرئيسية فحص حسابات الجمعيات المسجلة التابعة لها،
فضلا عما تقوم به من رقابة عليها وتدريبها على مباديء التعاون.
وتعني عبارة (جمعية التمويل المركزية ) كل جمعية مسجلة غايتها الرئيسية اصدار قروض للجمعيات المسجلة الأخرى.
ويراد بعبارة ( الجمعية المركزية) كل جمعية او مؤسسة او أسست لتسهل على الجمعيات المسجلة القيام باعمالها وفاقاً لمباديء
التعاون وتشمل اتحاد مراقبة الحسابات وجمعية التمويل المركزية وتعني عبارة (لجنة الاداره) الهيأة التي تسيطر على الجمعية
المسجلة وتتولى ادارة شؤونها
وتشمل لفظة (عضو) كل من اشتراك في التوقيع على طلب تسجيل جمعية وكل من قبل عضوا فيها بعد تسجيلها وفاقاً لنظامها ووفق
أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وتشمل عبارة (مفوض الجمعية ) رئيس الجمعية وسكرتيرها وأمين صندوقها ومديرها ومديرها المنتدب وأي عضو من أعضاء لجنتها
الادارية، وأي شخص آخر مفوض بادارة أشغالها بمقتضى نظامها.
وتعني عبارة (جمعية مسجلة) الجمعية المسجلة او التي تعتبر مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
وتعني لفظة (المسجل) مسجل جمعيات التعاون المعين بمقتضى هذا القانون.
وتعني لفظة (الانظمة) الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة (نظام الجمعية) نظام الجمعية المسجل والمعمول به في ذلك الحين، وتشمل ما يدل عليه من تعديل بعد تسجيله.