التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

فحص الحسابات 1- يجب ان تفحص دفاتر حسابات كل جمعية مسجلة مرة واحدة على الأقل في السنة، فاذا كانت الجمعية تنتمي الى اتحاد مراقبة حسابات فيفحص حساباتها مفوض معين من قبل ذلك الاتحاد على ان يكون مسجلا بالصورة المقررة في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون او مجازاً من قبل الحكومة كفاحص حسابات، اما اذا كانت الجمعية لا تنتمي الى اتحاد فتعين الهيأة العمومية في اجتماعها السنوي فاحصاً لحساباتها مجازاً من قبل الحكومة كفاحص حسابات عمومي ويكون هذا التعيين في كلتا الحالتين موقوفا على موافقة المسجل ويشترط في ذلك انه يجوز للمسجل ان يوافق على فحص دفاتر حسابات أية جمعية مسجلة من قبل احد موظفي دائرته 2-يشمل فحص الحسابات المشار اليه في الفقرة (1) فيما يشمله فحص الديون التي فاتت مواعيده استحقاقها وتدقيق رصيد النقد والسندات المالية وتقدير قيمة موجودات الجمعية والتزاماتها 3- يحق لاتحاد مراقبة الحسابات او لفاحص الحسابات المعين بمقتضى الفقرة (1) ان يطلع على دفاتر الجمعية وحساباتها وقسائم الوصولات وجميع الاوراق الاخرى وان يفحص رصيد النقد والسندات المالية وعلى المديرين والمديرين المنتدبين وسائر مفوضي الجمعية ان يقدموا لاتحاد مراقبة الحسابات او للشخص المعين لفحص حسابات الجمعية، كل ما يطلبه من المعلومات بشأن معاملات الجمعية واشغالها 4- يجوز لاتحاد مراقبة الحسابات او لفاحص الحسابات المعين بمقتضى الفقرة (1) لفحص حسابات الجمعية ان يباشر السلطات التالية اذا دعت الحاجة الى ذلك: أ- ان يستدعي اليه أي مفوض او وكيل او مستخدم او عضو في الجمعية اذا وجد ما يدعوه الى الاعتقاد بأن في استطاعته ان يقدم معلومات مفيدة بشأن معاملات الجمعية او ادارة شؤونها ب- أن يكلف أي مفوض او وكيل او مستخدم او عضو بابراز ما في عهدته من الدفاتر او المستندات التي تتعلق بشؤون الجمعية او نقودها او التأمينات التي لديها 5- اذا لم يقتنع المسجل بالتقارير التي وضعها الاتحاد بشأن فحص حسابات فيجوز له: أ- أن يعين فاحص حسابات واحد او اكثر لفحص حسابات أية جمعية تنتسب الى ذلك الاتحاد بالنيابة عنه وان يفرض على تلك الجمعية الرسم الذي يستصوبه لقاء هذا الفحص ب- أن يوقف الاتحاد عن التمتع بسلطة فحس حسابات الجمعيات المنتسبة اليه على ان لا يعمل بهذا التوقيف ما لم يقره رئيس الوزراء ويشترط في ذلك ان لا يصدر أمر التوقيف ما لم يعط الاتحاد فرصة لتقديم ايضاحاته الخطية في ذلك الشأن

الإحالة

المادة 20 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية