التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

ارتهان الجمعية أسهم الأعضاء مقابل الديون المستتحقة لها المادة (24) 1- يحق للجمعية المسجلة وفاء للدين المستحق لها على أي عضو حالي او سابق ان ترتهن اسهمه في رأس مالها وماله المودع لديها او حصته في الارباح او المكافأة او أي مبلغ آخر مستحق له من المال الزائد ويجوز لها ان تسقط الدين الذي بذمته عند استحقاقه من أي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له 2- لا يجوز لأي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة ان يرهن اسهم الجمعية لها تأميناً لقرض

الإحالة

المادة 24 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية