الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
وضع الحجز الأحتياطي على الاملاك
اذا اقتنع المسجل بأن شخصاً ما رغبة منه في مقاومة او تأخير تنفيذ اي قرار صدر بحقه بمقتضى الفقرة (3) من المادة (48)
او المادة (49) او اي قرار اتخذه عند الفصل في اي خلاف بمقتضى المادة (53)
أ- يوشك ان يبيع جميع امواله او اي قسم منها، أو
ب- ان ينقل جميع امواله او اي قسم منها من دائرة اختصاص المسجل
فيجوز له ان يأمر بوضع الحجز الاحتياطي على تلك الاموال او على اي قسم منها حسب الضرورة التي يراها إلا إذا قدم ذلك
الشخص كفالة كافية يكون لهذا الحجز مفعول اي قرار حجز تصدره محكمة نظامية ذات اختصاص بالحجز.