التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة 1- تحصل جميع المبالغ المستحقة للحكومة من جمعيات التعاون او من أي مفوض من مفوضيها او من عضو من اعضائها، حالي او سابق بسبب عضويته وجميع المبالغ المحكوم بها كمصاريف بمقتضى المادة (45) وفاقاً للاصول المعينة لتحصيل الضرائب المتاخرة بمقتضى قانون تحصيل الضرائب كأن ذلك القانون يسري عليها وذلك بتقديم طلب من المسجل الى متصرف اللواء لتحصيلها 2- يجوز تحصيل المبالغ المستحقة على جمعيات التعاون والمشمولة باحكام الفقرة (1) من اموال الجمعية في الدرجة الاولى ثم من الاعضاء وفاقاً لمدى مسؤوليتهم، اذا كانت مسؤولية اعضائها محدودة والا فمن الاعضاء كافة

الإحالة

المادة 59 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية