الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة
1- تحصل جميع المبالغ المستحقة للحكومة من جمعيات التعاون او من أي مفوض من مفوضيها او من عضو من اعضائها، حالي او
سابق بسبب عضويته وجميع المبالغ المحكوم بها كمصاريف بمقتضى المادة (45) وفاقاً للاصول المعينة لتحصيل الضرائب المتاخرة
بمقتضى قانون تحصيل الضرائب كأن ذلك القانون يسري عليها وذلك بتقديم طلب من المسجل الى متصرف اللواء لتحصيلها
2- يجوز تحصيل المبالغ المستحقة على جمعيات التعاون والمشمولة باحكام الفقرة (1) من اموال الجمعية في الدرجة الاولى
ثم من الاعضاء وفاقاً لمدى مسؤوليتهم، اذا كانت مسؤولية اعضائها محدودة والا فمن الاعضاء كافة