الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
الجمعيات التي تتعاطى اشغال التأمين
1- مع مراعاة الشروط التالية يجب على كل جمعية مسجلة تتعاطى اشغال التأمين او ترغب في تعاطيها ان تقدم الى مسجل الشركات
نسخة من نظامها مرفقة بالشهادة التي اصدرها لها مسجل جمعيات التعاون بتسجيلها والمصدقة بمقتضى المادة (54) من هذا
القانون وعندئذ يرفع مسجل الشركات نظامها الى وزير الداخلية الذي يجوز له اما ان يجيز تسجيلها واما ان يرفضه فاذا
اجاز التسجيل فيقتضي على مسجل الشركات بعد استيفائه الرسم المعين ان يدون اسمها في سجله كجمعية من حقها ان تتعاطى
اشغال التأمين واعتباراً من ذلك التاريخ تسري على تلك الجمعية الالتزامات المفروضة على شركات التأمين كما لو كانت
شركة مسجلة بمقتضى قانون الشركات وتسري عليها أيضاً احكام الفقرات (1-4) من المادة (100) من ذلك القانون مع اجراء
التعديل الذي تقتضيه الضرورة
2- كل جمعية تشرع في تعاطي اشغال التأمين قبل ان يسجل مسجل الشركات اسمها في سجله كجمعية من حقها ان تتعاطى اشغال
التأمين وكل جمعية تعاون تتعاطى الان اشغال التأمين وتخلفت عن القيام بما تقتضيه الفقرة (1) خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
نفاذ هذا القانون تعتبر انها ارتكبت مخالفة تنطبق على المادة (58)
3- لا تسري احكام هذه المادة على الجمعية التي تتعاطى او ترغب في تعاطي اشغال التأمين بدون ربح وينحصر ما تمارسه من
هذه الاشغال في تأمين اعضاء الجمعية او اموالهم او امتعتهم تأمينا متبادلا ضد الموت او الحوادث العرضية او ضد الاضرار
والخسائر الناشئة عن الحريق او الموت او المرض او أي سبب آخر اياً كان.