الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
الجمعيات و انظمتها المسجلة
1- تعتبر كل جمعية موجودة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ومسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون انها مسجلة بمقتضى هذا القانون
ويبقى نظامها على الرغم مما ورد في هذا القانون معمولا به لغاية تطبيق هذا القانون ما لم يعدل او يبلغ بمقتضى احكام
المادة (12) ويبقى معمولا بنظامها الى ان يعدل او يلغى على الوجه المذكور ما دام لا يتنافى مع احكام هذا القانون الصريحة
او الانظمة الصادرة بمقتضاه
2- تعتبر جميع التعيينات التي جرت بمقتضى القانون المذكور او الانظمة والاوامر والاشعارات والاعلانات والاخطارات التي
صدرت بمقتضاه والدعاوي والاجراءات التي اتخذت بموجبه انها اجريت وصدرت بمقتضى هذا القانون بالقدر المستطاع