التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 527، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936

كل من: أ - كان يشغل محلا وسمح باستعمال ذلك المحل لتحضير الافيون او الحشيش او لبيع او تدخين الافيون المحضر او الحشيش فيه او , ب - كان ذا علاقة في ادارة محل مستعمل لغاية من الغايات الآنف ذكرها او. ج -وجدت في حوزته غلايين اوان اخرى تستعمل في تدخين الافيون او الحشيش اوان تستعمل في تحضير الافيون او الحشيش للتدخين او. د - دخن الافيون المحضر او الحشيش المحضر او استعمله بصورة اخرى او تردد على اي مكان يستعمل لتدخين الافيون او الحشيش. يعتبر انه ارتكب جرما بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 14 من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 527، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية