الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936
1- كل من يرتكب جرما بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه يعاقب عن كل جرم بعد الادانة من قبل محكمة بدائية
بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسماية جنيه او بكلتا هاتين العقوبتين. ويشترط في ذلك ان لا
يعاقب اي شخص لدى ادانته بأية مخالفة او عدم مراعات اي نظام بمقتضى هذا القانون بشأن حفظ الدفاتر او صرف الوصفات المحتوية
على عقاقير يسري عليها هذا القانون بالحبس بدون خيار دفع غرامة او ان يعاقب بدفع غرامة تتجاوز خمسين جنيها اذا اقتنعت
المحكمة بان الجرم قد ارتكب سهوا او انه لم يكن ممهداً لارتكاب او محاولة ارتكاب جرم خلافا لهذا القانون او لم يرتكب
اثناء ارتكاب ذلك الجرم او فيما يتعلق به.
2- اذا ادين شخص بجريمة بمقتضى المواد 4 و5 و6 و7 و14 من هذا القانون تصادر المحكمة كافة الغلايين او العقاقير الخطرة
او الاواني التي ارتكب الجرم بسببها وتتلف جميع العقاقير الخطرة والاواني او يتصرف بها على وجه آخر كما تأمر به المحكمة.
3- اذا كان الشخص الذي ادين بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون شركة فيعتبر رئيس مجلس ادارتها وكل عضو من اعضاء مجلس
ادارتها وكل موظف له علاقة بادارتها انه ارتكب نفس الجرم الا اذا اثبت ان الفعل المكون للجرم وقع بدون علمه او موافقته.
4- لرئيس الوزراء ان يأمر بدفع اي مبلغ من المال يراه منناسباً كاكرامية لاي شخص يدلي بمعلومات او يقوم باي عمل من
الاعمال يؤدي الى اظهار الجريمة بمقتضى هذا القانون او الى ضبط اية عقاقير خطرة.