التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 527، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936

كل من صدر او استورد عقاقير خطرة او سهل تصديرها واستيرادها او باعها او قدمها لشخص اخر بصورة اخرى يعتبر انه ارتكب جرما بمقتضى هذا القانون ويشترط في ذلك ان لا يعتبر مجرما كل من: أ استورد او صدر او سهل تصدير او استيراد اي عقار من العقاقير المدرجة في القسم الثاني من الجدول الملحق بهذا القانون بمقتضى تصريح او استيراد قانوني معمول به وفقا لنصوص هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ب باع لاي شخص او قدم له بصورة اخرى اي عقار من العقاقير المدرجة في القسم الثاني من الجدول الملحق بهذا القانون وفقا لنصوص هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه

الإحالة

المادة 4 من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 527، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية