الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936
كل من صدر او استورد عقاقير خطرة او سهل تصديرها واستيرادها او باعها او قدمها لشخص اخر بصورة اخرى يعتبر انه ارتكب
جرما بمقتضى هذا القانون ويشترط في ذلك ان لا يعتبر مجرما كل من:
أ استورد او صدر او سهل تصدير او استيراد اي عقار من العقاقير المدرجة في القسم الثاني من الجدول الملحق بهذا القانون
بمقتضى تصريح او استيراد قانوني معمول به وفقا لنصوص هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
ب باع لاي شخص او قدم له بصورة اخرى اي عقار من العقاقير المدرجة في القسم الثاني من الجدول الملحق بهذا القانون
وفقا لنصوص هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه