الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936
1 كل من نقل عقارا من العقاقير الخطرة في شرق الاردن بالترانزيت يعتبر انه جرما بمقتضى هذا القانون الا في الاحوال
التالية:
أ - اذا كان العقار مارا بالترانزيت من بلاد يجوز تصديره منها بصورة مشروعة الى بلاد اخرى يجوز استيراده اليها بصورة
مشروعة
ب - اذا كان العقار مرفقا بتصريح تصدير قانوني معمول به او بشهادة تحويل قانونية معمول بها حسب مقتضى الحال الا اذا
كان العقار مستوردا من بلاد لم توقع على المعاهدة
2 - لا يجوز لاي شخص ان يتسبب في تحويل عقار خطر مرسل الى شرق الاردن برسم الترانسيت من الجهة المرسل اليها في الاصل
الى اية جهة اخرى وان يتوصل الى عمل ذلك الا بموجب شهادة تحويل وفي الحالة التي يكون فيها العقار مرسلا برسم الترانسيت
ومرفقا بتصريح تصدير او شهادة تحويل صادرة من سلطة ذات اختصاص في بلاد اخرى تعتبر البلاد المذكور في تصريح التصدير
او بشهادة التحويل انها البلاد المشحون اليها العقار في الاصل
3 لا يجوز لاي شخص ان ياتي امرا من الامور التالية ما لم يكن حاملا تصريحا بالنقل صادرا من مدير الجمارك والمكوس والتجارة
وما لم يتصرف بمقتضى نص ذلك التسريح اي انه لا يجوز له.
أ- ان ينقل اي عقار خطر من واسطة النقل التي استورد فيها الى شرق الاردن برسم الترانسيت.
ب -ان ينقل ذلك العقار باية طريقة من الطرق في شرق الاردن بعد اخذه من واسطة النقل التي جلب فيها
وفي جميع الحالات يكون لمدير الجمارك والمكوس والتجارة مطلق الخيار في اصدار تصريح النقل او رفض اصداره حسبما يستصوب
4 - لا يجوز لاي شخص ان يعرض عقارا خطرا مارا بالترانسيت لعملية تؤدي الى تغيير ماهيته او ان يفتح او يفض رزمة تحتوي
عقارا خطرا مرسلا برسم الترانسيت الابناء على تعليمات صادرة من المدير وبالصورة التي يوعز بها
5 - اذا نقلت ارسالية من العقاقير الخطرة بالترانسيت داخل شرق الاردن فيحق لمدير الجمارك والمكوس والتجارة اولاي
موظف مفوض من قبله ان يطلب ابراز تصريح التصدير او شهادة التحويل المتعلقة بتلك الارساليات وان يتخذ اية اجراءات اخرى
بشانها وفقا لما هو مقرر في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون
6 - ليس في هذه المادة ما يعتبر انه يسري على اي عقار خطر مارا بالترانسيت بالبريد اوبالجو اذا كانت الطائرة التي
تنقله مارة بشرق الاردن دون توقف ولا على اي مقدار من العقاقير الخطرة يعتبر فعلا قسما من اللوازم الصحية بمركب او
طائرة.