الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936
1- لا يجوز لاي شخص ان يزرع او يصنع او يحضر عقارا من العقاقير الخطرة في القسم الاول من الجدول وان يصنع او يحضر
او يغير اي عقار مستخرج من قلويات الافيون او من اشباه قلويات الايكجونين اوورق الكوكا.
2- اذا وصل الى علم اي متصرف او قائممقام بان اية عقاقير وردت في الفقرة "1" من هذه المادة قد زرعت في منطقته فعليه
ان يشخص حالا الى ذلك المحل المزروع مصحوبا بخبيرين واذا شهد الخبيران بان تلك العقاقير قد زرعت فعلا فعليه ان يضبط
ويتلف تلك المزروعات. وعلى المتصرف المذكور اوى ذلك القائممقام ان ينظم تقريرا بالاجراءات التي اتخذها مبيناً فيه
نوع تلك المزروعات والمكان الذي زرعت فيه، واذا امكن اسم صاحب تلك المزروعات ويرسل ذلك التقرير مع تقرير الخبيرين
الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفاقا لاحكام هذا القانون.