التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 527، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936

ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر احراز العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الجدول مصرحا به: أ- اذا كان محرزها صيدليا مجازا وكانت العقاقير محفوظة في محله المرخص. ب- اذا كان محرزها طبيبا مجازا او طبيب اسنان مجازا او طبيبا بيطريا مجازا مصرحا له بحفظ هذه العقاقير بمقتضى اي قانون يتعلق باطباء الصحة او اطباء الاسنان او الاطباء البيطريين. ج - اذا اثبت الشخص ان العقاقير التي في حوزته قد ابتاعها من صيدلي مجاز وان هذا البيع قد تم وفقا لاحكام قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927 المنشور في العدد 168 من الجريدة الرسمية او انه قد حصل عليها من طبيب بيطري مجاز او من طبيب بيطري او جراح مصرح له بصرف واستعمال العقاقير او الادوية وفقا للمادة الخامسة عشرة من هذا القانون. د -اذا كان احراز العقار مصرحا به بنظام صادر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 9 من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 527، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية