الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936
ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر احراز العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الجدول مصرحا به:
أ- اذا كان محرزها صيدليا مجازا وكانت العقاقير محفوظة في محله المرخص.
ب- اذا كان محرزها طبيبا مجازا او طبيب اسنان مجازا او طبيبا بيطريا مجازا مصرحا له بحفظ هذه العقاقير بمقتضى اي قانون
يتعلق باطباء الصحة او اطباء الاسنان او الاطباء البيطريين.
ج - اذا اثبت الشخص ان العقاقير التي في حوزته قد ابتاعها من صيدلي مجاز وان هذا البيع قد تم وفقا لاحكام قانون الصيدلة
وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927 المنشور في العدد 168 من الجريدة الرسمية او انه قد حصل عليها من طبيب بيطري مجاز
او من طبيب بيطري او جراح مصرح له بصرف واستعمال العقاقير او الادوية وفقا للمادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
د -اذا كان احراز العقار مصرحا به بنظام صادر بمقتضى هذا القانون.