التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 527، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936

1- لا يجوز لاي شخص ان يزرع او يصنع او يحضر عقارا من العقاقير الخطرة في القسم الاول من الجدول وان يصنع او يحضر او يغير اي عقار مستخرج من قلويات الافيون او من اشباه قلويات الايكجونين اوورق الكوكا. 2- اذا وصل الى علم اي متصرف او قائممقام بان اية عقاقير وردت في الفقرة "1" من هذه المادة قد زرعت في منطقته فعليه ان يشخص حالا الى ذلك المحل المزروع مصحوبا بخبيرين واذا شهد الخبيران بان تلك العقاقير قد زرعت فعلا فعليه ان يضبط ويتلف تلك المزروعات. وعلى المتصرف المذكور اوى ذلك القائممقام ان ينظم تقريرا بالاجراءات التي اتخذها مبيناً فيه نوع تلك المزروعات والمكان الذي زرعت فيه، واذا امكن اسم صاحب تلك المزروعات ويرسل ذلك التقرير مع تقرير الخبيرين الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفاقا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 527، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية