التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 18 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 293
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2931 أيار 1937

1- على كل من يطلب اجازة لعرض شريط سينمائي ان يدفع عند تقديم الطلب عن كل شريط واي اعلان يتعلق به. أ- 50 ملا عن شريط الاخبار. ب- 100 مل عن الاشرطة الاخرى. ويجوز للمجلس التنفيذي ان يعدل هذه الرسوم من حين الى آخر. 2- يجوز للمجلس ان يعفي طالب الاجازة من الرسوم اذا اقتنع بان الشريط سيعرض لمقاصد خيرية او تهذيبية.

الإحالة

المادة 10 من قانون اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 18 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية