التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 18 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 293
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2931 أيار 1937

يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس واي شخص مفوض خطيا من رئيس الوزراء او من قبل اي ضابط بوليس. 1- ان يدخل في جميع الاوقات اي ملهى عمومي يعرض فيه شريط سينمائي. 2- ان يدخل بصحبة من يحتاج اليه من رجال الامن العام اي ملهى عمومي في اي وقت كان بدون مذكرة تحرٍ متى كانت لديه قناعة بناء على سبب معقول بان شريطا سينمائيا قد عرض او يعرض في الملهى المذكور دون ان يكون المجلس قد اجاز عرضه وان يفتش الملهى وان يضبط الشريط او اي جزء منه يعتقد بانه عرض بدون اجازة المجلس ويقبض على اي شخص يعتقد بعلاقته في عرض الشريط المذكور او اي جزء منه.

الإحالة

المادة 9 من قانون اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 18 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية