الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2931 أيار 1937
1- كل من رغب في الحصول على اجازة المجلس بعرض شريط سينمائي يجب عليه ان يقدم الى المجلس طلبا خطيا يبين فيه اسم الشريط
وموضوعه وتفاصيله وان يقدم سلسلة رسوم فوتوغرافية لكل مشهد من المشاهد التي يتضمنها الشريط ونسخة عن كل صورة او رسم
فوتوغرافي او اعلان او مشهد يراد استعمالة للاعلان عن الشريط وأن يعرض الشريط امام المجلس اذا طلب منه ذلك.
2- يجوز للمجلس ان يجيز او يرفض عرض الشريط او اي قسم منه او اي اعلان عنه تحت شروط معينة او بلا شرط.
3- اذا لم يجز المجلس عرض الشريط يعطى الطالب بناء على طلبه شهادة تبين فيها اسباب الرفض وعند ابراز هذه الشهادة واثبات
تصدير الشريط الى الخارج ترد الرسوم الجمركية التي دفعت عن الشريط عند استيراده الى شرق الاردن.