التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 18 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 293
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2931 أيار 1937

1- يبطل العمل بالاشارة التي يضعها المجلس على شريط السينما بمقتضى احكام المادتين 4و5 بناء على اخطار يرسله المجلس الى الشخص الموجود لديه ما ذكر. 2- اذا لم يمكن العثور على الشخص المطلوب في اي من الحالتين المشار اليهما في الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز ان ينشر اخطار بذلك في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 7 من قانون اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 18 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية