الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2931 أيار 1937
يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس واي شخص مفوض خطيا من رئيس الوزراء او من قبل اي ضابط بوليس.
1- ان يدخل في جميع الاوقات اي ملهى عمومي يعرض فيه شريط سينمائي.
2- ان يدخل بصحبة من يحتاج اليه من رجال الامن العام اي ملهى عمومي في اي وقت كان بدون مذكرة تحرٍ متى كانت لديه قناعة
بناء على سبب معقول بان شريطا سينمائيا قد عرض او يعرض في الملهى المذكور دون ان يكون المجلس قد اجاز عرضه وان يفتش
الملهى وان يضبط الشريط او اي جزء منه يعتقد بانه عرض بدون اجازة المجلس ويقبض على اي شخص يعتقد بعلاقته في عرض الشريط
المذكور او اي جزء منه.