التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 18 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 293
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2931 أيار 1937

المادة 8 - 1- كل من عرض او حمل غيره على عرض اي شريط سنمائي او جزء منه او صورة او رسم فوتوغرافي او اعلان او مشهد استعمل للاعلان عن شريط. أ- لم يؤشر المجلس عليه أو ب- اشر المجلس عليه ولكن بدله او تلاعب به باية صورة كانت بعد ان اشر المجلس على اجازته الا في الاحوال التي ينقص فيها طول الشريط أو ج كان قد ابطل العمل بالاشارة التي وضعت عليه بمقتضى احكام المادة (7) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسين جنية او بكلتا العقوبتين. 2- كل من يخالف اي حكم من احكام هذا القانون لم ينص فيه على عقوبة خاصة او كل من يخالف اي حكم من احكام اية تعليمات وضعت بمقتضى هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات. 3- ليس في احكام هذا القانون ما يحول دون مسؤولية اي شخص من جراء عرضه اية رواية منافية للاداب او مخلة بالامن العام بشرط ان لا يعاقب ذلك الشخص عن الجرم الواحد مرتين.

الإحالة

المادة 8 من قانون اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 18 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية