التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 18 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 293
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 560ص 2931 أيار 1937

1- كل من رغب في الحصول على اجازة المجلس بعرض شريط سينمائي يجب عليه ان يقدم الى المجلس طلبا خطيا يبين فيه اسم الشريط وموضوعه وتفاصيله وان يقدم سلسلة رسوم فوتوغرافية لكل مشهد من المشاهد التي يتضمنها الشريط ونسخة عن كل صورة او رسم فوتوغرافي او اعلان او مشهد يراد استعمالة للاعلان عن الشريط وأن يعرض الشريط امام المجلس اذا طلب منه ذلك. 2- يجوز للمجلس ان يجيز او يرفض عرض الشريط او اي قسم منه او اي اعلان عنه تحت شروط معينة او بلا شرط. 3- اذا لم يجز المجلس عرض الشريط يعطى الطالب بناء على طلبه شهادة تبين فيها اسباب الرفض وعند ابراز هذه الشهادة واثبات تصدير الشريط الى الخارج ترد الرسوم الجمركية التي دفعت عن الشريط عند استيراده الى شرق الاردن.

الإحالة

المادة 6 من قانون اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 18 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية